حيث أولا قد طهر بطلان الصلاة وجدانا على كل تقدير فما معنى وجوب بقية الأجزاء وثانيا مع عدم احرازه اتيان الركوع الذي محله باق لا وجدانا ولا تعبدا كيف ينتقل إلى بقية الأجزاء وثالثا ان الشك في وجوب بقية الأجزاء ناش عن الشك في اتيان ركوع ركعة الحاضرة وعدمه لا الزيادة في الركعة الأولى أو عدمها وإن كانا متلازمان وح فالأصل يقتضى عدم اتيانه ولو لم يقدر عليه أيضا لما أشرنا اليه آنفا واثره هو الإعادة لا الزيادة في الأولى كما لا يخفى ورابعا ان اصالة عدم الزيادة في الأولى معارضة باصالة عدم الإتيان في الثانية كما أشرنا اليه فلا يتوهم عدم جريانه لعدم الأثر وخامسا ان المراد من استصحاب عدم الزيادة لو أريد مفاد كان التامة فلا يجرى لعدم ترتب اثر شرعي عليه أصلا وقد مر بأن وجوب بقية الأجزاء ليس من آثاره بل من اثر وجود ركوع ركعة الحاضرة ولو أريد مفاد الناقصة فهذا من البديهي فقد الحالة السابقة فيه وسادسا ان استصحاب بقاء وجوب الغيري ح يبقى بلا معارض ولا يتوهم عدم ترتب الأثر الشرعي عليه بعد عدم امكان اتيانه لأنه بنفسه اثر شرعي وليس من الاستصحاب الموضوعي كما في الثالث وسابعا ان الحكم بلزوم سجدتي السهو كما ترى لأنه بناء عليه ما زاد فيها شيئا ولا نقص فأي سجدة يأتي بها ولما ذا يأتي بها كما لا يخفى إذا عرفت ذلك فما عن بعض الأعاظم قده في المسألة السابع عشر في رسالته المطبوعة جديدا من الحكم بالصحة لا يخلو عن خلل كثيرة كما بينها شيخنا الأعظم روحنا له الفداء فالأقوى تبعا للسيد قده هو البطلان والإعادة حتى لا يمكن الاحتياط أيضا كما عن العلامة المامقاني قده بزعم العلم الاجمالي بين الاتمام والإعادة حيث
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 32
مساهمون: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
ص٣٢