الآخر في الخلل بتمام شقوقه من بقاء محله الذكرى أو قبله أو بقاء محله الشئ أو قبله أو اختلافها في المعلوم بالاجمال مط وفي مظنونه في الأثناء فهذه صور انحاء الخلل الحاصل في الصلاة اجمالا وبسطها يحتاج إلى تحرير رسالة مستقلة والمقدار الذي يجب ان نتعرضه في المقام فقد تلوناه عليك
( المطلب الثالث في الفروعات )
( المسألة الأولى )
لو كان المصلى في القيام من الركعة الثانية وعلم اجمالا انه اتى بركوعين ولكنه لا يعلم أنهما معا في الركعة الأولى أم كان في كل ركعة ركوعا بحيث كان كل واحد منهما في كل واحدة منهما ويكون القيام الذي بيده هو القيام الذي بعد الركوع ففي صحة الصلاة وجهان بل قولان ( الأول ) ان صلاته صحيحة وان مقتضى القاعدة الشك في المحل وقاعدة الاشتغال ان يأتي بالركوع ولكن لما كان قاطعا بعدم كونه مأمورا به اما لإتيانه لو وقع كل واحد منهما في كل ركعة وسقوط الامر بالامتثال بديهي أو لبطلان صلاته لو وقع كلاهما في الأولى فلذلك لا تجرى في المقام حيث إن مورد القاعدتين بل القواعد كلها بل الامارات هو الذي يحتمل وجود الامر في الواقع ونفس الامر وفي المقام قاطع وجدانا بعدمه ولما يحتمل تحققه في محله ويحتمل عدمه فلا جرم يكون شاكا في وجوب بقية الأجزاء اللاحقة له فحينئذ لا مانع من استصحابه ولكن لما كان الشك فيه ناشيا عن الشك في زيادة الركوع في الأولى فلا باس من أن يجرى فيه استصحاب عدم الزيادة فيجب الاتيان ح ببقية الأجزاء فلا يأتي بالركوع لأنه يصير ثالثا ويأتي بالبقية لما قلنا وصلاته صحيحة ويراعى سجدتي السهو لأنه لكل زيادة ونقيصة فيتم الصلاة ولا شئ عليه