تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
بالنسبة إلى ما له سجدتي السهو لأنهما ليس من اجزاء الصلاة على الأقوى بل نحو جريمة على الفاعل واما العلوم الاجمالية فهي أيضا تارة تكون قبل صدور المنافى العمدي لان السهو منه بمنزلة العدم وأخرى بعده فعلى الأول تارة ينحل العلم فيترتب عليه حكمه كما إذا علم أنه اما ترك سجدتي الأخيرة أو التشهد الأخير فيجب عليه التشهد ثم السلام ثم سجدتي السهو له بداهة عدم جريان قاعدة التجاوز في التشهد للقطع التفصيلي بعدم تحققه شرعا وان لم ينحل فيترتب عليه حكمه مما تقدم من البطلان أو القضاء مع سجدتي السهو أو نفسها إلى غير ذلك وعلى الأخير فان كانت الأطراف ركنا فقد بطلت صلاته وعليه الإعادة أو القضاء وان كانت غيره فقد صحت صلاته فما يقتضى القضاء فليقض مع اتيان سجدتي السهو اما وجوبا أو استحبابا وما لا يقتضى القضاء فعليه سجدتي السهو اما وجوبا أو استحبابا وان كانت مركبا فان انحل فيترتب عليه حكمه وان لم ينحل فعليه الموافقة القطعية ثم على تقادير العلوم قد يكون في صلاة واحدة والأخرى في الأزيد منها اما الأولى فإن كان ركنا وكانت متجانستين فلياتى بواحدة بقصد ما في الذمة إذا كانت غير الجماعة والنوافل على الاجمال وسيأتي تفصيلها وان كانت متخالفتين فليراعى أطرافها فقد يكون بالاثنين موجبة لفراغ الذمة وأخرى بالثلاثة واما الثانية فان أمكن الانحلال فيترتب حكمه عليه وإلّا يجب تحصيل الموافقة القطعية لما عرفت من علية العلم ثم إنه أيضا قد يكون في غير الواحدة في الأثناء وأخرى بعد الفراغ من الكل وثالثة قبل صدور المنافى ورابعة بعده فقد ظهر مما تقدم حكم الاقسام أيضا ثم إنه مما ذكرناه فيما مضى فقد انقدح احكام تقسيم