تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
يأتي بسجدتي السهو اما وجوبا ان كانت من موارده واما استحبابا إن كانت من غيرها وعلى الثاني لا شئ عليه إلا سجدات السهو اما وجوبا أو استحبابا لأنه لكل زيادة أو نقيصه وعلى الثالث لو انحل علمه فليعمل عليه وبما يترتب عليه وإلّا فليتم صلاته لو أمكن ويعيدها لما عرفت من علية العلم الاجمالي وخامسة يكون مظنونا بالاجمال بالظن المعتبر وحكمه حكم المعلوم بالاجمال طابق النعل بالنعل لما عرفت من اعتبار الظن فيها كما مر ثم إنه قد يكون بتمام شقوقه المذكورة في أثناء الصلاة وأخرى بعدها فعلى الأول ما قد عرفت وعلى الثاني تسقط حكم اقسام الشكوك بالمرة لأنه لا عبرة بالشك في شئ منها بعدها إلّا ان يرجع إلى نفسها فهو محكوم بالصحة وكذلك يسقط حكم الظن مط ويكون حاله كالشك لأنا قررنا في محله ان الأصل حرمة العمل به وانما صار حجة في أثنائها واما بعدها فهو باق تحت اصالة الحرمة فلا اعتبار به كالشك إلّا ان يرجع إلى نفسها فهو أيضا محكوم بالصحة فلم يبق إلا صورة العلم تفصيلا أو اجمالا فحينئذ تارة يكون قبل صدور المنافى العمدي لان السهو منه كعدمه وأخرى بعده فعلى الأول ففي العلوم التفصيلية ان أمكن التدارك سواء كان ركنا نحو سجدتي الأخيرة بل الركعة أو غيره كسجدة واحدة أو التشهد فليتدارك وإلّا لو كان ركنا أو ركعة بطلت صلاته فلو كان غيره فإن كان له القضاء فليأتى به مع سجدتي السهو وجوبا أو استحبابا وإلّا فلا شئ عليه ويراعى سجدات السهو وجوبا أو استحبابا وعلى الأخير فما كان ركنا أو ركعة فقد بطلت صلاته وغيرهما فقد صحت صلاته على الأقوى مط اما بالنسبة إلى ما له القضاء لأنه بأمر جديد و