تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
النوافل وفي غير الجماعة على الاجمال فان مطلق الخلل الركني غير مضر بهما كما لا يخفى وعلى الثاني أيضا تارة محله باق مط فحينئذ يأتي به وأخرى غير باق فليمض في صلاته وهي صحيحة وعليه اما ان يكون مما له القضاء فليقض بعد الصلاة كسجدة واحدة مثلا وأخرى مما لا قضاء له لكن يلزم عليه أمور يوجب تداركه كصلاة الاحتياط وسجدتي السهو لموارد خاصه أو مطلقا لأنها لكل زيادة ونقيصة وأخرى يكون مظنونا كذلك وحال الظن التفصيلي إذا كان معتبرا كالعلم التفصيلي من الشقوق التي قررناها فليأخذ بظنه مط من الاجزاء والشرائط وغيرهما من الركعات الا في الركعات الثنائية والثلاثية على الأحوط لان الشارع قد جعله حجة في الصلاة مط وإذا كان غير معتبر اما مط أو في الجملة فيكون حاله كالشك وسيأتي حكمه كما قرع سمعك في أول المسألة وثالثة يكون مشكوكا سواء كان ركنا أو غيره فإن كان محله باق فليأت به مط الا في عدد الركعات فان الواجب فيها هو البناء على وجودها وان كان فات محله فليحكم بوجوده مط وعلى التقادير صحت صلاته ولا شئ عليه أصلا إلّا إذا كان المشكوك عدد ركعاتها فان اللازم بعد البناء على الاتيان هو اتيان صلاة الاحتياط على تفصيلها ورابعة يكون معلوما بالاجمال وعليه قد تكون أطرافه من الأمورات الركنية مط وأخرى غير الركنية مط وثالثة مركبة منهما فعلى الأول لو انحل فقد صحت صلاته وعليه ما يترتب على انحلاله وإلّا فقد بطلت صلاته وعلى الثاني فلو انحل علمه أيضا فقد صحت وعليه ما يترتب على انحلال علمه وان لم ينحل فقد صحت صلاته فحينئذ المعلوم بالاجمال اما له القضاء أو ليس له القضاء فعلى الأول فليقضيه مط ثم
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 27 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي