تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
في غير الاحكام وفي الفقه في أكثرهم يقولون بحجيته في الموضوعات أيضا والآخر على ترديد واشكال وان المشهور بنائهم على التعبدية اما باطلاق الامر أو بأصل اجتهادي أو عملي وترى في الفقه يجرون البراءة ويلتزمون بالتوصلية وانهم فيه لا يلتزمون بدلالة النهى على الفساد في المعاملات أكثرهم يقولون به في الفقه وانهم لا يجوزون اجراء الأصول في الأموال والاعراض والنفوس وانك ترى بنائهم في الفقه لا زال اجرائها في تلك الأمور طرا وان بنائهم ان الظن الحاصل من قول أهل الرجال باق تحت اصالة الحرمة مع أنهم في الفقه لا زال بنائهم على العمل به في باب المرجحات وغيره وانهم لا يرون تقديم المفضول على الأفضل لعدم العبرة بقوله والبناء ليس كك وبنائهم ان الظن بالواقع أو الطريق حجة مع أن المشهور يقولون بان تارك طريق الاجتهاد والتقليد والاحتياط عمله صحيح لو وافق الطريق أو الواقع إلى غير ذلك من الموارد وان باب المناقشة فيما ذكرنا وإن كان مفتوحا لكنك تعلم أنه ليس بمحاكمة مرضية عند المراجعة إلى الوجدان وكيف كان فلنرجع إلى أصل المسألة والأقوى هو الجواز وصحة الصلاة فان اجماعاتهم تنادى بالاجزاء وان ذهبوا إلى عدمه في الأصول بل فيه أيضا قد نص أكثرهم انما ذكرنا هو مقتضى القاعدة وإلّا انها قامت على الاجزاء في العبادة ويدل عليه قاعدة نفى الضرور العسر والحرج الحاكمة على العناوين الأولية بل القول بالعدم غافل عن لازم مقالته وإلّا يوجب اختلال النظام فضلا عن الأمور المزبورة فان من قلد زيدا مدة ستين سنة وصلى بلا سورة ولا إقامة وصام مع جواز شرب التتن وأمثاله واعتمر بدون طواف النساء واعطى الخمس على الهاشمي من الزنى واعطى الزكاة بشارب الخمر وغسل واغتسل امورات النجسة بماء القليل ولا يرى الطهر بين دماء المتخلل في