تصح صلاته أم لا نظر بعد الفراغ من أصل وجوبه في غير تلك الحال وجوبا فوريا لرواية ذكرها المحدث النوري قده في نجم الثاقب وظني انه اخذ ها من الزام النواصب حيث إنها تأمر بالقيام له عج مع اتيان الامر فيها بلام التأكيد وتعليل الذي يذكر فيها من نظره عج في تلك الحال إلى المجلس وبروحانية يحضر فيه فيكون القيام له مطابقا للرسومات العرفية من القيام عند دخول الملوك ومن يشابههم في الحيثية ولذا امر بالدعاء له في تلك الحال حتى يكون بمنزلة تحية الوارد ولذا قد جرت السيرة قديما وحديثا على القيام له عند ذكره الشريف وإن كان جهة الفعل مجملا من حيث الوجوب والندب لكنه ظاهر في الوجوب لشهادة ملامة الناس لتاركه كما ولرواية دعبل عن الرضا ( ع ) وكيف كان لا ريب في وجوب القيام فلنرجع إلى أصل المسألة ( فحينئذ ) أقول تارة نقول بأنه مناف مع الصلاة ويكون كالقواطع نحو كلام الآدمي وأمثاله ( فحينئذ ) يكون من باب التزاحم لان الفرض ان كل واحد من التكليفين في عالم المصلحة تام إلّا ان المكلف لا يقدر على جمعهما فلا بد من ملاحظة الأهمية أو ملاحظة ما له البدل وعدمه إلى غير ذلك من مرجحات التزاحم فيجب عليه ان يقوم لأنه من المضيق وليس له بدل ويدع الصلاة لان لها بدل نعم لو كان في آخر الوقت يترك القيام ويصلى لثبوت أهميتها بلا كلام وأخرى نقول إنه بذاته غير مناف لها ( فحينئذ ) فهل يوجب فسادها لجهات خارجية أم لا والأقوى عدمها لعدم اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص واما الضد العام وان يقتضى لكنها ملازم معه لا عينه والسراية ممنوع والتفكيك بين الفعلين لا مفر منه ولعدم كونه مما يمحو الصلاة من جهة فعل الكثير بل ولا مما يخل بالموالاة عرفا بعد عدم الدليل عليه ما دام لم ينتهى إلى الجهة المحوية ولو سلمنا لا نسلم اطلاق دليله لصورة التزاحم مع الواجب المضيق ولا أقل من الشك فهو يدفع بالأصل فلم يبق في المبين شئ الا صدق زيادة
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 187
مساهمون: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
ص١٨٧