لا يثبت به بقاء المحل كما لا يخفى
المسألة المائة والرابعة والخمسون
لو علم الإمام اجمالا بعد صلاته بصدور خلل مبطل في صلاته كالحدث أو ترك الركوع أو غيرهما فهل يجب عليه اعلام المؤمنين أم لا والأقوى عدم الوجوب علم به تفصيلا أو اجمالا لان فساد صلاته لا يستلزم فساد صلاتهم مع صدور النص في الحدث وتعليله كاف في السراية إلى غيره وتوهم ان صحة صلاته شرط لصحة صلاتهم وفقدان شرطها عنده فقدان الشرط عندهم أو الصحة عنده موضوع لصحة الاقتداء فإذا كانت باطلة فلا جرم صلاتهم باطله كما ترى حيث مع كونها مصادرة وكفاية الاحراز فإنه شرط باي نحو احرز وجدانا أو تعبدا فإنه اجتهاد في مقابل النص بل يمكن القول بعدمه في الأثناء على الأقوى أيضا حيث إن اتمامهم في تلك الحال موجب للاجزاء وسقوط التكليف واقعا عنهم فليس اخفاء حاله موجبا لالقائهم في خلاف الواقع وهل عليه اثم أم لا والأقوى هو الأول
المسألة المائة والخامسة والخمسون
إذا كان مديونا بليرة اما لزيد أو لخالد فلا اشكال في لزوم اعطاء ليرتين أحدهما للأول والآخر للثاني حتى يقطع بالفراغ اليقيني ( فحينئذ ) لو اعطى ليرة عينا زيدا ثم سرق منه أو اخذ عنه غصبا فاعطى خالدا فلا ريب ظاهرا في حصول فراغ ذمته لاستصحاب بقاء ملكيته وانما الاشكال في ان خالدا لو وهبه للمديون بعد قبضه فاشترى المديون بعينه ساترا فهل يجوز فيه الصلاة أم لا ففي الجواز نظر وجيه وحيث قاطع بملكيته على كل حال حيث لو كان لخالد فقد وهبه إياه وان كان لزيد فهو مشكوك فقد عرفت جريان استصحاب بقاء ملكية فجاز الصلاة فيه وحيث بعد لخالد يكون قاطعا تفصيلا