تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ركنا كقيام حال التكبيرة أو المتصل بالركوع أو شرطا كقيام حال القراءة ففي صحة الصلاة وعدمها وجهان والأقوى هو الصحة وعليه سجدتي السهو لتعارض قاعدة التجاوز وكك الاستصحاب والاشتغال فيعلم اجمالا ( ح ) اما بوجوب الإعادة أو بوجوب سجدتي السهو فلا باس باجراء قاعدة الصحة فيما اتى والبراءة من الإعادة واتيان سجدتي السهو كما لا يخفى واللّه الهادي

المسألة المائة والتاسعة والأربعون

إذا علم اجمالا بعد الدخول في الركوع في الأوليين انه نسي شيئا أو زاد لم يدر أنه القراءة أو التسبيحة فاصالة عدم الزيادة معارضة مع أصالة عدم النقيصة كما أشرنا إليها في المسائل السابقة غير مرة واستصحاب عدم الاتيان على نحو مفاد كان التامة أيضا معارض فلازمهما التساقط فيجرى قاعدة التجاوز في القراءة والبراءة عن السجدتى السهو ولا شئ عليه .

المسألة المائة والخمسون

لو كان المصلى بعد الفراغ من صلاته احدث سهوا أو عمدا ثم علم تفصيلا ببقاء سجدة واحدة من الركعة الأخيرة ففي صحة صلاته ثم يأتي بقضائها أو عدم صحتها أصلا فيجب عليه الإعادة أو يأتي بها ثم يعيدها وجوه بل أقوال ومنشأ الخلاف ان السلام وقع في محله أم لا وعلى الثاني ان الحدث وقع في أثناء الصلاة فعلى الثاني يعيدها وعلى الأول يقضيها والجمع هو طريق الاحتياط والأقوى وجوب اعادتها لأنه لو لم يحدث وكان متذكرا بها كان محلها الذكرى باقيا وكان عليه العود لعدم وقوع التشهد والسلام في محله بعد تقييد قوله آخرها التسليم بالأخبار الواردة بعدم كونه محللة لو وقع سهوا قبل تماميتها فحينئذ قد وقع الحدث في الأثناء وليس حالها كفوتها من الركعات السابقة والحاصل ان الامر بقضائها انما يكون في مورد فوت المحل مع