حفظ الصلاتية وفي المقام لم يفت المحل بل انها غير قابلة للبقاء مع بقاء محلها فحينئذ مع بقاء محلها الذكرى السلام لم يقع في محله ومعه فالحديث وقع في الأثناء والشاهد عليه لو لم يحدث كان عليه العود كما لا يخفى واللّه الهادي
المسألة المائة والواحدة والخمسون
لو علم اجمالا انه لا يقدر على القيام زمانا يسع للقراءة والركوع منه فهل يجب عليه صرف قدرته في القراءة أو الركوع أو مخير بينهما وجوه بل أقوال والأقوى مختار الجواهر قده من وجود صرفها في القراءة ويجلس للركوع حيث إن اجزاء الصلاة متدرجة الوجود وترتب اللاحق شرط في السابق أو تقدم السابق شرط في اللاحق سواء قلنا بان وجوبات الغيرية قد تعلقت بها عرضا أو طولا ولكن لا اشكال في عدم فعلية امر اللاحق في زمان امر السابق إلّا بنحو الواجب المعلق واشتراط التكليف بالقدرة وقت العمل امر مفروغ عنه فلازم ذلك تحقق العجز وقت الركوع دون وقت القراءة كما لا يخفى وتوهم انه أيضا في وقته مقدور بالواسطة والعجز قد تعلق بالمجموع فلا يصح نسبته إلى المعين كما ترى حيث تصح تلك الدعوى فيما لم يكن بين المجموع ترتيب يقتضى زمانا تعقب أحدهما بعد الآخر وإلّا فلا معنى لوجود القدرة مع الواسطة فكل فعلين لوحظ فيهما الترتيب شرعا ان القدرة يتعلق بكل واحد منهما مقدور في محله لا قبله ولا بعده فحينئذ فالمتقدم مقدور في محله وزمانه والمتأخر غير مقدور في محله وزمانه نعم ان بعض أصحابنا ذكر بعثوره على رواية بتقدم الركوع لكنا لم نعثر عليه فمقتضى القاعدة على الاجمال ما حققنا واللّه العالم .
المسألة المائة والثانية والخمسون
لو سلم أحد على جماعة المصلين فيجب على كل واحد منهم رده سواء