تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الواقع أو الطريق الذي كان وظيفته العمل به كان صحيحا ومما ذكرنا ظهر حال من يقتدى به طابق النعل بالنعل ولقد أشار حضرت آية اللّه الأستاذ متع اللّه الاسلام والمسلمين بطول بقائه إلى تلك المسألة في مواقع عديدة من كتبه المطبوعة كروح الايمان وارشاد الأمة وذخيرة العباد واللّه الهادي

المسألة المائة والسابعة والأربعون

إذا علم المأموم اجمالا بان الامام نسي اما القراءة أو القنوت ففي ابقاء جماعته أو عدمه ولزوم قصد الانفراد والاتيان بهما منفردا وجهان بل قولان مبنيان على المقدمتين الأولى تنجز ذلك العلم الاجمالي مع أن بعض أطرافه تكليف غير الالزامى وهو القنوت حتى يتعارض الأصول كالاستصحاب والاشتغال وتتساقط والأخرى ان ترك القراءة عن الامام موجب لبطلان الجماعة لأنه ضامن لها فإذا علم عدم ضمانته فلا جماعة لوجوب الاتيان على المأموم كما عن الشيخ قده وعن جماعة ان الأحوط قصد الانفراد ولكن الأقوى صحة الجماعة وعدم بطلانها حتى فيما علم تفصيلا نسيانها فكيف باجماله لان ضمان الامام للقراءة دليله ناظر إلى مورد كان الامام مكلفا فلا باس بتركه ولا يضر بضمانته حيث لا أداء عليه حيث يكون حال الامام جماعة كحاله منفردا وكك المأموم ولا اشكال في ان ترك القراءة نسيانا عن المنفرد لا يوجب بطلان صلاته فكك في الجماعة فحينئذ مسئلة الضمانة ناظرة فيما كان مكلفا بإتيانها دون غير هذه الصورة فلا باس به فتكون الجماعة صحيحة وان ترك القنوت ( ح ) شك بدوي ولا يترتب عليه شيء على الجماعة تركه أم لا واللّه العالم .

المسألة المائة والثامنة والأربعون

لو علم اجمالا بعد دخوله في السجدة بأنه فات منه قيام يشك في كونه