تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
فيتساقطان فيقع التعارض في قاعدة الفراغ فيهما على حاله والرابع عشران جريان قاعدة التجاوز في تشهد العصر أيضا يجرى لأنه دخل في سلامه الذي جزء من الصلاة فالحاصل ان في كلامه في المسألة جهات عديدة كثيرة من الخلل فيه فالأقوى انه في كلتا الصورتين كل الأصول والقواعد من الحاكمة والمحكومة متعارض والنتيجة هو التساقط فلا بد في الصورتين ان يأتي بصلاة بقصد ما في الذمة وإلّا فاصالة عدم الزيادة متعارضة واستصحاب عدم الوجود على نحو كان التامة بناء على أنه غيرها متعارض والبراءة عن الإعادة كك والاشتغال كك وقاعدة التجاوز في التشهد كك وقاعدة الفراغ بناء على جريانها في الأثناء كك وقاعدة البناء على الأكثر لو قيل به كك فلا محيص الا لما قلنا واللّه العالم

المسألة المائة والثانية والثلاثون

لو كان في رابعة من صلاته وعلم اجمالا بانّها اما أول ركعة من عشاء وفرغ عن مغربه أو انها رابعة من مغربه وكك الحال في الظهر والعصر لو علم اجمالا بأنها أول ركعة من عصره أو خامسة من ظهره ففي صحة الصلاتين أو عدمها أو التفصيل بين صحة الأولى دون الثانية وجوه وأقوال والأقوى هو الأول بناء على مسلكنا من كفاية الدخول في الغير ولو في الأمور الثانية ؟ ؟ ؟ فحينئذ لا مانع من اجراء قاعدة التجاوز في التشهد الثاني وسلامه مع أنه لا مانع من جريان اصالة عدم الزيادة في مغربه فلا يجب عليه هدم قيامه إلى غير ذلك من آثارها فيكون الحال كما لو علم أنه أول عشائه وشك في تشهد المغرب أو زيادة فيه ولا يعارضها اصالة عدم الدخول في العشاء لأنه مسبب في الزيادة في المغرب كما لا يخفى مضافا بانّه لا مجذور في جريان قاعدة الفراغ في مغربه بعد ما سيرى نفس مشتغلا بأمر آخر
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 168 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي