الشك أحدهما وقوع التشهد في محله وآخر زيادة الركوع والقاعدة فرضا دفع الأول دون الثانية وسابعا سلمنا لكن الشك في وقوع التشهد في محله أو عدمه مسبب عن الشك في زيادة الركعة فيه فيجرى الأصل فيها دونه فافهم وثامنا بناء على صحة الأولى على ما حرره وعدم جريان قاعدة التجاوز في الثانية لعدم احراز وقوع السلام في محله فيكون هو في صلاة العصر لعدم احراز الخروج وهذا يناقض مع قوله ان الكلام في تلك المسألة تارة يكون في أثناء العصر وأخرى بعده فحينئذ ليس الكلام الا في المسألة الواحدة لان بعده رجع إلى الأثناء لما قلنا من عدم احراز الخروج جدا وتاسعا إذا جرى قاعدة الفراغ في الأولى فمثبتها ان الثانية باطلة غير مأخوذ به فح العصر يكون مشكوكا بين الأربع والخمس لما قررنا انه لم يحرز الخروج فيبنى على الأربع فعاد العلم الاجمالي فيتعارضان ويتساقطان وعاشرا كيف يعارض قاعدة الفراغ في العصر مع قاعدة التجاوز في الظهر فبناء على عدم اجراء التجاوز في العصر لم يحرز خروجه منه فبناء على اختصاص الفراغ ببعد العمل فلا يجرى حتى يعارض كما لا يخفى ثم واحدى عشر أنه قال بعد الفراغ لا تجرى قاعدته في العصر ويعلم تفصيلا بأنه باطل اما لفوت الترتيب واما لزيادة الركعة فإنه إذا لم يكن في الوقت الاختصاصى فأي ضرر في فوت الترتيب مع وجود لا تعاد وحديث الرفع فأين يحصل العلم التفصيلي ثم كيف لا يأتي ذلك العلم التفصيلي في الأثناء حتى يدفع مع عموم الحديثين كما لا يخفى والثاني عشر حصول العلم بعده والشك الحادث بعده كيف يمكن الاعتناء به حتى يتكلم في البناء على الأكثر وجريانه وعدمه وذلك واضح إلى النهاية والثالث عشر سلمنا جريان قاعدة التجاوز في الظهر بلا معارض لكنه يعارض باستصحاب عدم اتيان التشهد في العصر فيتعارضان
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 167
مساهمون: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
ص١٦٧