تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
عليه احكامه من اتيان صلاة الاحتياط مع سجدتي السهو لسلامه واللّه العالم

المسألة المائة والرابعة والثلاثون

إذا كان المصلى في حال القيام وشك بأنه اتى بالسجدة أم لا ثم شك بأنه اتى بالجلسة الشرطية بين السجدتين أم لا ففي جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة وجهان بل قولان ذهب بعض الأعاظم إلى عدم جريانها لان شرطها وهو الدخول في الغير غير محقق لان المراد من الغير ما كان جزء واجبا أو مستحبا المترتب على المشكوك وفي المقام من جهة الشك في تحقق الجلسة لم يكن القيام من الغير المترتب عليه فيهدم القيام ويأتي بالسجدة ثم بالجلسة والأقوى انه يجرى قاعدة التجاوز في كلاهما ويمضى في صلاته ولا شئ عليه ولا يشترط في جريانها ان يكون الغير مما يترتب على المشكوك بل يكفى نفس الغيرية مضافا بأنه يكفى ان يكون الترتب مع الواسطة علاوة ان الترتب يحرز تارة بالوجدان وأخرى بالتعبد وفي المقام ترتب القيام على الجلسة يكون بالوجدان وترتب الجلسة على السجدة يكون بالتعبد فيجرى أولا في الجلسة ثم في السجدة ولا محذور فيه

المسألة المائة والخامسة والثلاثون

لو شك الامام بين الثلاث والأربع وحصل له علم بأنه على فرض الثلاث قد فات منه ركن غير قابل للتدارك هذا وشك المأموم أيضا بين الاثنين والثلاث ففي رجوع الامام إلى المأموم فيها يكون متيقنا عندهم وهو الجزم بعدم تحقق الأربع ورجوع المأموم أيضا إلى الامام فيما يكون متيقنا عنده وهو الثلاث اشكال فاعلم أنه لا اشكال في انه لا شك للامام مع حفظ مأمومه وكك بالعكس فلو شك الامام بين الاثنين والثلاث والمأموم عالم بأحد الطرفين يجب عليه متابعتهم وكك بالعكس فيكون دليل المرجعية حاكما على أدلة الشكوك وانما الكلام فيما لو كان كل
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 170 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي