Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 167

Contributors:

P.167
الشك أحدهما وقوع التشهد في محله وآخر زيادة الركوع والقاعدة فرضا دفع الأول دون الثانية وسابعا سلمنا لكن الشك في وقوع التشهد في محله أو عدمه مسبب عن الشك في زيادة الركعة فيه فيجرى الأصل فيها دونه فافهم وثامنا بناء على صحة الأولى على ما حرره وعدم جريان قاعدة التجاوز في الثانية لعدم احراز وقوع السلام في محله فيكون هو في صلاة العصر لعدم احراز الخروج وهذا يناقض مع قوله ان الكلام في تلك المسألة تارة يكون في أثناء العصر وأخرى بعده فحينئذ ليس الكلام الا في المسألة الواحدة لان بعده رجع إلى الأثناء لما قلنا من عدم احراز الخروج جدا وتاسعا إذا جرى قاعدة الفراغ في الأولى فمثبتها ان الثانية باطلة غير مأخوذ به فح العصر يكون مشكوكا بين الأربع والخمس لما قررنا انه لم يحرز الخروج فيبنى على الأربع فعاد العلم الاجمالي فيتعارضان ويتساقطان وعاشرا كيف يعارض قاعدة الفراغ في العصر مع قاعدة التجاوز في الظهر فبناء على عدم اجراء التجاوز في العصر لم يحرز خروجه منه فبناء على اختصاص الفراغ ببعد العمل فلا يجرى حتى يعارض كما لا يخفى ثم واحدى عشر أنه قال بعد الفراغ لا تجرى قاعدته في العصر ويعلم تفصيلا بأنه باطل اما لفوت الترتيب واما لزيادة الركعة فإنه إذا لم يكن في الوقت الاختصاصى فأي ضرر في فوت الترتيب مع وجود لا تعاد وحديث الرفع فأين يحصل العلم التفصيلي ثم كيف لا يأتي ذلك العلم التفصيلي في الأثناء حتى يدفع مع عموم الحديثين كما لا يخفى والثاني عشر حصول العلم بعده والشك الحادث بعده كيف يمكن الاعتناء به حتى يتكلم في البناء على الأكثر وجريانه وعدمه وذلك واضح إلى النهاية والثالث عشر سلمنا جريان قاعدة التجاوز في الظهر بلا معارض لكنه يعارض باستصحاب عدم اتيان التشهد في العصر فيتعارضان