تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
صحة صلاته وجهان بل قولان وعن بعض الفقهاء قده لزوم اعادتها للعلم الاجمالي اما بزيادة ركعة أو نقصانها ثم أطال الكلام في المسألة وأنت خبير بفساد مقالته فإنه شك بعد المحل لا يعتنى به والشك في انها ثلاثة أو الخمسة بعد الفراغ غير العلم الاجمالي بأنه اما زاد فيها ركعة أو نقص عنها كك فحينئذ لا مانع من الحكم بصحتها لو شك فيها لجريان قاعدة الفراغ لو احتمل الرابعة عقلا وإلّا نقطع بوقوع التشهد والسلام في غير محله واصالة عدم الزيادة وأمثالها عن الخمسة والاشتغال يقتضى مع الاستصحاب اتيان الرابعة ولا شئ عليه الا سجدتي السهو

المسألة المائة والسادسة والعشرون

من اشتبهت عليه القبلة ووظيفته ان يصلى إلى الجوانب الأربعة فلو لم يبق من وقت الظهرين أو المغربين مقدار ثمان صلوات فحينئذ إن كان بمقدار سبعة صلوات ففي المسألة وجوه بل أقوال والأقوى ان يصلى صلاة الأولى إلى ثلاث جهات ثم يشرع في الصلاة الثانية إلى اربع جوانب ثم يأتي الجهة الباقية الأولى بناء على أن آخر الوقت اختصاصى بالآخر كما هو التحقيق لفوت وقت الأولى باتيان الثلاثة ودخل وقت الاختصاصى الآخر وذلك واضح إلى النهاية

المسألة المائة والسابعة والعشرون

لو كان عنده ساتر ان أحدهما المعين طاهر والآخر نجس فصلى في أحدهما ثم بعد لصلاة شك في انه صلى في اى واحد منهما فلا اشكال في جريان قاعدة الفراغ في صلاته وكك الحال لو توضأ أو اغتسل من أحد الإناءين الذين يكون أحدهما المعين طاهرا والآخر نجسا ثم بعد الفراغ شك في انه كان من الطاهر أو النجس فيجرى في ظهوره قاعدة الفراغ واللّه العالم

المسألة المائة والثامنة والعشرون

إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على حسب القانون على الأربع ثم غفل واتى بركعة زائدة سهوا ثم تذكر اما قبل السلام واما بعده ففي صحة الصلاة وبطلانها وجهان بل قولان أقول اما ما ذكره بعض الاجلة من المعاصرين