تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
بحسب مقدار الزمان المار عليه مشكوكا فلا اشكال في وجوب الأقل عليه واجراء البراءة عن الأكثر لأنه من صغريات الاستقلالى المشهور اجراء البراءة عن الأكثر وقيل بلزوم الأكثر من جهة الاشتغال وهو كما ترى فلو كان عليه قضاء الأجزاء المنسية فحكمها حكم أصلها فتأمل ولو كان عليه صلاة الاحتياط أو سجدات السهو عالما بها أو شاكا فيها بعد العلم بأصل وجودها في الوقت أو خارجه ففي وجوب اتيانها عليه أو عدمه وجهان بل قولان كما أنه بناء على الوجوب حال الشك في الأمور المزبورة كحال الأصل في الوقت أو خارجه والأقوى هو الوجوب حيث إن تلك الأمور من تبعات الأصل وان الذمة منه غير فارغة إلّا باتيانها سواء قلنا بالجزئية أو الجابرية وذلك واضح إلى النهاية بعد تحقق أسبابها واشتغال ذمته بها واستصحاب بقاء وجوبها كما لا يخفى فحينئذ فدعوى اقتضاء الأصل المباشرة كما ترى بعد ثبوت النيابة في أصل الصلاة واجبا أو مستحبا مع أن دعوى الأصل غير صحيح جدا مضافا بعدم القصور في عموم دليل النيابة ودعوى عدم احراز قابلية المحل كما ترى صغرى وكبرى مع أنه قلنا بثبوتها في أصل الصلاة والعجب توهم الاشتغال في المشكوك إذا دار بين الأقل والأكثر في الأصول والفروع بزعم الاشتغال الذي لا يحكم العقل به إلّا بمقدار ما ثبت فانقدح عما ذكرنا فساد تخيلات ما زعمه بعض الأعاظم في المقام كما في المسألة الثمانية والخمسين فراجع إليها حتى ترى حقيقة الحال ويعجنى ذكر فقرة منها حيث زعم الاشتغال عند الدوران بين الأقل والأكثر لولا قاعدة الحيلولة مع أنها أجنبية عن المقام جدا حيث أولا راجع أصولهم وفقههم بأنهم جعلوا محط البحث بالقياس إلى الأكثر وهو ثبوت الاشتغال وعدمه فأي ربط له بقاعدة الحيلولة وثانيا انها تلاحظ بالقياس إلى الميت دون الولي فحينئذ إذا شك الولي في تحقق قضاء يوم الاخذ مثلا كيوم السبب أم لا فيكون الأصل