تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الموضوعي هو الشك في أصل وجود تكليف آخر فيجرى البراءة فأي ربط بقاعدة الحيلولة التي لا بد من ثبوت الاشتغال في الوقت ثم يشك في الفراغ مع انقضاء الوقت ثم يجرى قاعدة الحيلولة فالمحاكمة بين الفريقين عنه غير مرضية عندهما جزما لعدم ارتباط كلامه بمرامهما جدا ولعمرك ان المسألة عندهم قدس اللّه اسرارهم من الواضحات ومداركها سهلة التناول بينة الدلالة لا يحتاج بل لا يمكن فيها الخدشة ولا التوجيه بما لا يرضى قائله فراجع إليها ولعله لقصور فهمي وسوء ادراكي وإلّا فمقامه لا يطير اليه الطير ولا ينحدر منه السيل واللّه العالم

« المسألة المائة والرابعة والعشرون »

لو صلى المغرب والعشاء وبعد الفراغ منهما علم اجمالا بخلل مبطل في أحدهما فلا اشكال في وجوب اعادتهما لتعارض الأصول الحاكمة والمحكومة ثم لما أعادهما علم اجمالا أيضا بحصول خلل مبطل لأحدهما ففي وجوب اعادتهما أو عدمه وجهان ولا اشكال في عدم تنجز العلم الاجمالي الثاني كما هو واضح من أن يخفى لكن الكلام في حصول الفراغ اليقيني عن الأول أم لا ولا اشكال في عدمه الا باتيانهما والفرض انه صار أحدهما باطلا فلم يحصل الفراغ لا وجدانا ولا تعبدا فلذلك يجب اعادتهما لكن الأقوى عدمه وانه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ فيما هو الواقع والحاصل ان ما فات منه في الأصلي قد أتى به في الإعادة جزما لكنه يشك في صحته وفساده فيجرى فيه قاعدة الفراغ نعم في جريانها اشكال قد تقدم الإشارة إليها فيما علم ببطلان صلاته في أحد الجوانب الأربعة ودفعناه فراجع فلا نعيد

المسألة المائة والخامسة والعشرون

لو صلى أحد الرباعيات ثم بعد الفراغ منه شك بين الثلاث والخمس ففي