تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الاتصال التي قد سقطت في أثناء الصلاة جزما عند حصول الشك فيستصحب عدم شرطيته كما في ساير الأحكام الظاهرية مع أنه لو قيل باخراج الفردين من تحته وابقاء فرد واحد فيه يلزم تخصيص الأكثر وهو محال حتى عنده فالأقوى ما اخترناه والأحوط اتمامه واتيانه أيضا متصلة وأحوط منه إعادة الصلاة أيضا واللّه العالم

المسألة المائة والثانية والعشرون

إذا علم اجمالا بحدث أصغر ووضوء وشك في المتقدم منهما والمتأخر مع عدم الحالة السابقة لأحدهما فصارا مجهولي التاريخ ثم صدر عنه بلل مردد بين المنى والبول ففي جواز الاكتفاء بالوضوء وحده أو وجوب الجمع بينه وبين الغسل وجهان واختار الثاني بعض الأساطين قده وهو الأقوى وذهب بعض الأعاظم إلى الاكتفاء بالوضوء فقط من جهة عدم تنجز العلم الاجمالي حيث إن أحد احتماله هو البول ولا اثر لحدوث الحدث بعد الحدث فلا يكون منجزا فيبقى الجنابة شكا بدويا فيستصحب عدمها كما في حاشية الاستدلالي على العروة وأنت خبير بفساده من جهات شتى حيث لو كان المعلوم بالاجمال هو المنى أو البول فلا يجرى الأصل في البول لعدم الأثر الشرعي له ولو كان المعلوم بالاجمال هو الحدث الأكبر فلا يجرى في الأصغر لما قلنا ولكنه حين صدور البلل يعلم اجمالا اما بوجوب الغسل أو الوضوء كما زعمه بعض الأساطين بدعوى عدم انحلاله لكنه أيضا غير صحيح لأنه لا يجرى الأصل في الوضوء بل يجرى في الغسل وحده ولكن الشك في وجوبهما ناش عن الشك في الحدث المردد فلا يجرى فيهما الأصل ابدا كان بلا معارض أم لا لكن جريان الأصل في السبب في طرف الجنابة بلا معارض كما ترى حيث إنه ولو كان بلا معارض لكن الشك فيها ناش عن الحدث المردد الذي هو من القسم الثاني الكلى المردد بين مقطوع