تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
علم بنقصانها فلا يخلو اما ان يكون علمه بعد الفراغ من صلاة الاحتياط أو قبله أو في الأثناء فإن كان الأول فلا اشكال في المسألة فإنها موارد النص بأنها كافية لتكميلها ولا شئ عليه بل مطابق للقاعدة لأنه لم يفت عنه الا الموالاة والترتيب ولا باس به واما إن كان قبله فيقوم ويأتي بها متصلة لتمكنه لدرك الاتصال ولم يحصل ما يمنع عنه الا التشهد والسلام اللذان وقعا في غير المحل مع بقاء جزئيتهما والعلم به وتمكنه من اتيانها غاية الأمر انه قد لزمه سجدتي السهو كما لا يخفى وإن كان في الأثناء ففي الحاقه بما بعدها فيتمها أو بما قبلها فيدعها ويأتي متصلة أو يعيد الأصلي أو يجمع بينها أو يفصل بين الركعة أو الركعتين ففي الثاني إذا بان بعد الركعة فيتم وإلّا فيأتي بها متصلة وجوه بل أقوال واختار بعض الأعاظم الحاقه بما قبله بتعا لبعض الفقهاء مدعيا بقاء جزء الأصلي وعدم حصول المفرغ لوقوع السلام والتشهد في غير محله وانصراف أدلته واستصحاب مانعية العلم عن اتصاف المنفصل بالجزئية واستصحاب بقاء شرطية الشك إلى بعد الصلاة لكنه كما ترى والأقوى الحاقه بما بعدها فيتمها ولا شئ عليه وما ذكره كلها مصادرة واضحة كيف ان دعوى بقاء الجزء في تلك الحالة أول الكلام وإلّا فجوابه انه لم يبق مضافا بأنها لا أساس لها حيث إن الجزء هو الذي يأتي به غاية الأمر ان شرطه وهو الاتصال قد فات محله كما أن دعوى عدم حصول المفرغ كما ترى بدعوى ان السلام وقع في غير محله وإلّا يكون أصل الصلاة باطلا حيث قد أتى به عن علم وعمد واختيار فذلك أيضا مصادرة بينة كما أن جواب الانصراف هو اطلاق دليلها وإلّا فقد نقص غرضه ودعوى مانعية العلم العجيب فإنه مانع في حال العلم وفي حال الصلاة وإلّا ففي ما بعد الاحتياط أيضا كك ولا يلتزم به ودعوى استصحابه كما ترى لتبدل الموضوع كما لا يخفى كما أن استصحاب بقاء شرطيا الشك إلى بعد الصلاة كما ترى نقضا بما بعدها وحلا بتبدل موضوعه مع أن تلك الشكوك مسببة عن شرطية