تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
بالآخر وإن كان في المحل الذكرى فيرجع ويأتي باللاحق ويجرى قاعدة التجاوز في السابق ولا قضاء ولا سجدتي السهو كما لا يخفى

( المسألة المائة والثامن عشر )

لو قصد الإقامة في محل وصلى أربع ركعات ثم علم اجمالا بأنه صليها اما نافلة كصلاة الاعرابى أو جعفر مثلا أو فريضة في الوقت أو خارجه فهل يجب عليه الاتمام أو القصر أو التفصيل بين حصول التردد في الوقت أو خارجه والأقوى هو التفصيل وحيث إن ذلك العلم الاجمالي لا اثر له وعلى الفرض ان استصحاب عدم الاتيان بالنافلة معارض باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة فيتساقطان فحينئذ فقاعدة الشك في الوقت حاكمة باتيان الفريضة الوقتية فلا بد من الحكم بعدم تحقق الإقامة ولو من جهة الشك السببى والمسببى واما إذا كان في خارج الوقت وحصل له التردد فيما اتى به فيحكم بتحققها لقاعدة الحيلولة في صلاته ولو من جهة الشك السببى والمسببى

المسألة المائة والتاسع عشر

لو صلى الفرائض اليومية مع صلاة الاستيجار يومية أيضا مع قضاء اليومية عن والديه كك ثم علم اجمالا انه فات من أحد هذه الفرائض ركنا أو أحدها كان بلا طهور مثلا ولكن لا يعلم بأنه من اى واحد منها من صلاة نفسه أو الاستيجار أو قضاء والديه وقد تقدم سنخ المسألة فحينئذ تارة يكون الاستيجار والقضاء أيضا موقتا كصلاة نفسه وأخرى غير موقت فعلى الأول فان علم به في الوقت الاختصاصى كآخر العشاء فيجرى قاعدة الفراغ في غير العشاء تماما ويأتي بثلاثة عشا عشاءات بقصد ما في الذمة وعلى الثاني فيجرى في صلاة نفسه قاعدة الحيلولة ثم يأتي بستة صلوات بقصد ما في الذمة اثنين ثنائية واثنين رباعية واثنين ثلاثية والقول بكفاية الواحدة في الأولى والثلاثة في الثانية بعيد جدا كما لا يخفى

المسألة المائة والعشرون

لو صلى في غيم ثم بان مقدارا من صلاته كان خارج الوقت بعد زعمه
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 155 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي