وجوده فإن كان كله خارج الوقت خصوصا في أوله فصلاته باطلة وان كان أدرك منه مقدار الركعة فصلاته صحيحة لعموم من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك كله وفي نصفها كلام سيأتي كل ذلك لا كلام فيه كما أنه ان المراد منها هو ما كان مناسبا لحال المكلف في غيرها دون الكامل المختار ولا أقل الواجب ولا الاجزاء دون الشرائط مما لا ريب فيه وانما الكلام في ان تلك القاعدة تدل على المزاحمة مع شريكه أم لا كما زعمه بعض الأعاظم في المسألة الثانية والثمانين ثم أورد نقوضا عليها على فرض المزاحمة ثم قام بالعلاج طردا وعكسا والانصاف انها غير واردة أصلا وانها لا تدل على المزاحمة بل غير مرتبطة بها ابدا وإلّا لا بد ان يلتزم بعدم اجرائها في الصبح لعدم فريضة لا حق يزاحم السابق لها بل انها توسع الوقت فحينئذ مثل الصبح مقدار الركعتين أداء والعشاء ثلاثة كك فلا بد ان يكون مع عدم هذا المقدار قضاء فإنها وسعت دائرته فجعل مقدار الركعة أيضا أداء فلا جرم يحصل في الأول والآخر بعد التوسعة لكل واحد من الصلاتين وقتان اختياري واضطراري وما ذكرنا هو الذي يستفاد منها فإذا كان كك فحينئذ لصلاة العشاء وقتان فان يبقى له وقت الاضطراري جاز الدخول في المغرب وإلّا فلا وكك العصر وإلّا فلا يجوز الدخول في المغرب والظهر فلعمرك ان ذلك بمكان من الوضوح وغير مرتبط بالمزاحمة وان النقوض أجنبية عن المسألة فراجع واما مسئلة نصف الركعة فليست من المسائل العقلية حتى يتكلم فيها بل انها عبادة توقيفية وتوظيفية لا بد من بيان الشارع وانه حكم إذا لم يدرك الكل ولا الركعة فليس بأداء فكيف نتكلم فيها وان القضاء بأمر جديد أو الأول بنحو تعدد المطلوب يشبه بكلام أصاغر الطلاب واللّه العالم
المسألة المائة والحادية والعشرون
لو شك بأحد الشكوك الصحيحة وبنى عليه ثم بعد الفراغ عن صلاته