فرغ زيد عن صلاته قام فاقتدى بعمر وفي صلاة عصره ففي صحة صلاة زيد في عصره وعدمها وجهان وعن بعض الأجلة هو الحكم بالفساد ولكنه لم ار وجها وجيها له أصلا الا توهم ان الامامية والمأمومية متضايفان فلا يمكن اتصاف شئ واحد بهما لاستلزامهما التغاير أو ان كل واحد منهما لا يتحقق إلّا بالقصد وانه لا يتحقق الابنية تمام الصلاة وأيضا لا يجوز نيته الانفراد بعد قصد الجماعة خصوصا إذا كان من أول صلاته ولذلك لا يجوز اتيان الصلاتين جماعة بصلاة واحدة لكن كلها كما ترى حيث عدم امكان اتصاف شئ واحد بهما انما يصح في شئ واحد في زمان واحد وفي مكان واحد إلى غير ذلك من الخصوصية لا في مثل المقام من تغاير الفعل والزمان إلى غير ذلك من التغاير ونية التمام لا ينافي مع العدول فحينئذ فما اتى به جماعة وما لم يأت فليس منها لكن الجماعة صحيحة ولذلك يجوز العدول بالاختيار أو قهرا وإلّا لازمه فسادها قهرا ولا يلتزم به أحد فلما جاز العدول قهرا واختيارا فجاز اتيان الصلاتين بصلاة واحدة أيضا وكيف كان ان الأقوى صحة صلاته جماعة ولا شئ عليه واللّه العالم
المسألة الثالث عشر والمائة
إذا كان مشغولا بالتشهد وشك بين الاثنين والثلاث فمقتضى القاعدة في لزوم البناء على الأكثر ان يبنى انها ثلاثة وذلك لا كلام فيه وانما الكلام في تشهده فهل يأتي به أم لا بل محكوم بالاتيان ومقتضى الاستصحاب عدم اتيانه بل واستصحاب بقاء وجوبه كك أيضا فحينئذ يعلم اجمالا اما بزيادة تشهد أو بنقيصة ركعة ففي صحة هذه الصلاة وعدمها وجهان بل قولان والأقوى هو الصحة حيث أولا ان اصالة عدم الزيادة فيه معارضة باصالة عدم النقيصة فيتساقطان واما استصحاب بقائه موضوعا أو حكما فإنه وان يجرى لكن دعوى العلم اما بزيادته أو نقيصة الركعة كما ترى حيث إن زيادة المبطلة هو ان يكون عن