تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
فلو كان مهملة فيكفي اطلاق دليل الكل ولا ينتهى النوبة اليه أصلا واما الثاني فهو أيضا يكون الأقوى صحة صلاته لعموم حديثي الرفع ولا تعاد بناء على شموله لصورة الجهل كما هو التحقيق ولعموم كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى بناء على أن المراد منه هو النهى المنجز الواصل مطلقا كما هو المختار ولعموم كل شئ لك حلال حتى تعرف انه حرام بناء على أن المراد أعم من الحلية الواقعية والظاهرية كلاهما كما هو التحقيق بدون لزوم استعمال اللفظ في أكثر من المعنى حيث انا قد قررنا في محله ان المستفاد من أمثال الحديث استفادة القواعد الثلاثة الحكم الواقعي والحكم الظاهري حيث إن مشكوك الحكم أيضا فرد من افراد الشيء والاستصحاب كما أفاد حضرت آية اللّه الأستاذ دامت بركاته وتفصيله يطلب من محله مضافا إلى أن دعوى ان الحلية بمعنى الامضاء والنفوذ حتى يعول الامر إلى الصحة في غاية المتانة كما ذهبوا اليه في الآية الكريمة مضافا إلى الأخبار الواردة في صحتها في عذرة الكلب والسنور فيتعدى منها إلى غيرهما مع امكان التفكيك مطلقا من ناحية الامر أو النهى فيكون حفظ الوجود من ناحية المشكوك أو سد باب العدم منها مشكوكا هو البراءة ولعمرك ان ذلك بمثابة من الوضوح كوضوح عدم الفرق بين الشرطية أو المانعية أو الشبهة الحكمية أو الموضوعية ثم إنه قد انقدح مما ذكرنا خلل كثيرة في كلام بعض الأعاظم في المسألة الرابعة فراجع إليها حيث ادعى أولا اختصاص الاخبار بالحلية الواقعية وشدد النكير على من زعم الأعمية فراجع أصوله كيف يشدد الانكار على من زعم الأخصية اما بالواقع فقط أو الظاهر كك واختيار الأعمية للثلاثة والانصاف انه يصدق كلام المجلسي قده إذا وصلوا إلى الفقه ينسون ما حرروا في أصولهم وهل هذا الا تناقضا بينا وثانيا راجع إلى بيعه فإنه حكم ان الحلية بمعنى النفوذ والامضاء وفي المقام شدد على
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 152 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي