تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
في الركن أو بعده فعلى الأول في غير الجهر والاخفات لا اشكال في بقاء المحل فيجب إعادة الجزء حتى يحصل الشرط أيضا وعلى الثاني فهل يوجب فقد الشرط لوجوب سجدتي السهو أم لا وجهان بل قولان ومنشأ الخلاف ان الترتيب جزء أو شرط كاختلافهم في النية فعلى الأول يجب وعلى الثاني لا يجب والأقوى وجوبه مطلقا وذلك لعموم دليلها حيث قال في رواية ابن سماط انها لكل زيادة أو نقيصة على أنه لا قصور في رواية أبى بصير وأمثاله لشمولها للشرائط فحينئذ فالأقوى وجوبها فأولا لا يرى وجها لاختصاصها بالافعال دون الشرائط ولا نسلم كون الترتيب شرطا ثانيا وعلى فرض شرطيته لا نسلم كونه شرطا في الجزء بل إنه شرط في الصلاة ثالثا مع أن الفرق بين شرط الصلاة وشرط الجزء كما ترى مع أنه إذا كان شرطا فما الدليل فيه بين قبل الدخول في الركن وبعده فان حكمه سيان فإن كان من جهة عدم امكان تداركه فهو في كلا الموردين وإلّا فكك فحينئذ التفصيل لا وجه له وان تدارك الشرط بتدارك مشروطه وذلك واضح ولذلك في صورة بقاء المحل يعيد المشروط فيما كان الجزء مشروطا أو الكل كك فحينئذ فالتحقيق ما ذكرنا واللّه العالم

المسألة التاسعة والمائة

لو علم اجمالا بأنه اما ترك التشهد من هذه الركعة أو السجدة منها فحينئذ لو كان محل الشكى للتشهد باقيا فلياتى به لقاعدة الشك في المحل وتجرى قاعدة التجاوز في السجدة ولا شئ عليه ولو كان في حال النهوض إلى القيام فيكون حكمه كحكم حال القيام الذي سيذكر وذلك من جهة دخوله في الغير والمسألة وإن كانت ذات وجهين بل القولين وذهب بعض الأعاظم إلى المنع كما في المسألة الرابعة والعشرين ومنشأ الخلاف اختلافهم في الغير الذي مقوم القاعدة بأنه هل يختص باجزاء العمل أو مع الشرائط أو الأمور المترتبة