وجوده في المقام كما يظهر عن الفتاوى فلا بد من القول بالتعدد على خلاف القاعدة واما ما قيل من أن أمثال ذلك البحث لا يكاد يجرى في الأمورات الاعتبارية فهو كما ترى وليس ذلك إلّا ما زعم الفخر قده من أن العلل الشرعية ليست مثل العلل العقلية كما أن توهم خطاءه البحث فيها طرا من جهة انها طرا من الشرائط ويرجع إلى الموضوع فلا يبقى مجال نزاع فاسد جدا أصل المبنى أولا وارجاعه اليه ثانيا كما أن جعل النزاع في بعض افراد الوحدات دون البعض بعد اتحاد البرهان كما ترى وكيف كان ان البحث في كل واحد منها يحتاج إلى بسط في الكلام موكول إلى محله
المسألة الحادي عشر والمائة
لو كان عليه قضاء الفجر والظهر فشرع في أدائهما فلما اتى بالركعتين ففي أثنائها شك في انه اتى بالصبح وهذا الذي بيده هو الظهر فيجب عليه ان يتمه أربعة أو انه الصبح يجب عليه ان يتمه بالاثنين ففي لزوم اتمامه صبحا أو ظهرا أو التخيير أو البطلان وجوه والأقوى هو الأخير لعدم احراز عنوانها ولو يعلم اجمالا نية أحدهما والأصول من الحاكمة والمحكومة متعارضة وذلك واضح وقد انقدح فساد ارجاعها إلى الأقل والأكثر حيث إنه فيما احرز العنوان وشك في حده دون المقام الذي لم يحرزه هذا فيما لم نقل بلزوم الترتيب بينهما واما لو قلنا ففيها اشكال ربما يتوهم بجعلها ظهرا لجريان قاعدة التجاوز في الصبح وهو كما ترى لعدم احراز ما في يده ولعله الصبح نعم انه يصح فيما احرز انه الظهر وشك في الصبح لا مثل المقام كما لا يخفى فالأقوى بطلان صلاته
المسألة الثاني عشر والمائة
لو كان زيد يصلى منفردا ظهرا فاقتدى عمرو به في الركعة الأخيرة فلما