الشرعية كالعصرية بالقياس إلى الظهر أو مطلقا الشرعية أو مع العادية أيضا والتحقيق عندنا هو الأخير ولذا حكمنا بان حكمه حكم حال القيام بناء على أن النهوض من الأمور العادية بناء على الاستفادة من عموم النصوص وإلّا الحق انه من افعال الصلاة لأنه مأمور به في النصوص كالاخبار البيانية وانه مقدمة للواجب وانها واجبة وانه لا يجوز فيه رياء فيدل على أنه من الصلاة ولذلك ورد النص بعدم الاعتناء بشكه في الهوى ولا ينافي ورود النص في الاعتناء به في حال النهوض لعدم العمل به أولا وتخصص القاعدة ثانيا هذا وإن كان في حال القيام فقد تمت صلاته ويقضى أطراف علمه لتعارض القواعد طرا وتساقطها ويأتي بسجدتي السهو وذلك واضح ولعمرك ان بناء المسألة على منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات أو عدمه مما لا يترقب من مثله لان بعد الدخول في الغير فكلاهما خارجان عن محل الابتلاء الفعلي وان السيد قده ممن يقول به فيها وان المسألة غير مرتبط بالواجب المعلق أو المشروط وان قاعدة التجاوز والاستصحاب والبراءة كلها متعارضة فيجب عليه قضائها جدا فلا أرى وجه لاتيان التشهد ابدا ومما ذكرنا قد انقدح خلل عديدة في كلامه وتناقض كثيرة كك فراجع
المسألة العاشرة والمائة
لو كان على المصلى موجبات سجدات السهو متعددة كنسيان سجدة واحدة والتشهد وأمثالهما فهل عليه سجدات السهو متعددة حسب تعددها أو يكتفى بواحدة أو يفصل وجوه بل أقوال مبنية على أن الأصل هو التداخل في الأسباب وإلّا فالأصل هو التداخل في المسبب أو ان الأصل فيهما هو عدم التداخل مطلقا وان حضرت آية اللّه الأستاذ متعنا اللّه بطول عمره لما كان بنائه التداخل مطلقا فحينئذ حسب القاعدة هو التداخل مطلقا والاكتفاء بالواحدة إلّا ان يكون اجماع على عدمه والظاهر