المسألة السابعة والمائة
لو صلى العصر بزعم اتيان الظهر ثم بان خلافه ففي صحة صلاته وعدمها وجهان بل قولان والأقوى هو التفصيل حيث إن اتيانها إن كان بعد مضى وقت الاختصاصى للظهر كالأربع للحاضر والاثنين للمسافر فلا اشكال في صحة صلاته لعموم لا تعاد وحديث الرفع فحينئذ الترتيب الذي كان مستفادا من قوله إلّا ان هذه قبل هذه وكان شرطا صار مرفوعا بهما وإن كان قبله فحينئذ فالمسألة مبنية على ثبوت وقت الاختصاصى أو كله مشترك بينهما ولا ينافي دخول وقتهما متعاقبا والحاصل ان المستفاد منها هو التعاقب كدخول الرجال في المجلس متعاقبا أو الترتيب فعلى الأول صحت صلاته وعلى الثاني بطلت ومنشأ الخلاف اختلاف اخبار الباب من حيث الاطلاق والتقييد ولكن الانصاف ان رواية ابن فرقد توجب تقييد المطلقات فحينئذ لا بد من القول بالاختصاص كما لا يخفى ولتفصيل المسألة محل آخر كما حررها حضرت الاستاذنا الأعظم متعنا اللّه بطول حياته في كتاب صلاته والبحث في مقدار الاختصاص من الأول والآخر بصلاة الكامل المختار أو بمقدار غيره كلام عندهم لا يقتضيه البسط والتحقيق ان المراد منه هو ايجاد الطبيعة في الخارج وهو يختلف على حسب اختلاف الاشخاص ولو في صرف واجباتها فكيف بضم مستحباتها ولا يمكن اعطاء الضابطة في أمثالها ولو شك لا بد من الإعادة في الشبهات الموضوعية لأنه شك في الفراغ كما لا يخفى واما في الشبهات الحكمية فالمرجع هو البراءة لأنه من صغريات الارتباطي واللّه العالم
المسألة الثامنة والمائة
لو عكس سهوا بين الجزءين المترتبين بان اتى ما هو متأخر كالتشهد متقدما كالسجدة مثلا أو السورة قبل الحمد فإذا تذكر اما ان يكون قبل الدخول