عدم الاحتياج إلى صلاة الاحتياط وقد تقدم تفصيل ما يكون مرتبطا بالمسألة سابقا فراجع واما توهم علم الاجمالي اما بوقوع السلام والتشهد في غير محله واما بلزوم زيادة العمدية فيما إذا اتى بالمتروك فعلى التقديرين يوجب البطلان كما ترى حيث إن وقوع السلام وزيادته إذا كان بغير عمد اى ضرر فيه غاية الأمر لو ثبت يوجب سجدتي السهو واما مسئلة الزيادة فأمثال هذه الزيادة التي يكون بداعي الامتثال ويكون غافلا عنها لا يترتب عليها حكمها كما لا يخفى فحينئذ يعلم اما بنقصانه أو زيادته سهوا وغفلة فإن كان له قضاء فلياتى به مع سجدتي السهو مطلقا وإلّا فليس عليه شئ الا سجدتي السهو كما لا يخفى
المسألة السادسة والمائة
لو سها عن الجزء الغير الركني في صلاة احتياطه فهب كالسجدة وأمثالها الموجب لسجدة السهو ففي وجوبها وعدمها وجهان والأقوى هو الوجوب وغاية ما يتوهم اختصاصها بالفرائض دون النوافل وانه نافلة أولا وان الشبهة مصداقية ثانيا فلا يجوز التمسك بالعموم كما عن بعض الأعاظم في المسألة الاثنين والتسعين لكنه كما ترى أولا لا نسلم كونها نافلة بل انها من الفرائض وصرف احتسابها نافلة لا تدل عليها فمعناه هو اعطاء الاجر وهو أيضا بعد كشف الخلاف فما دام لم ينكشف لا ريب في وجوبها كما مر غير مرة وثانيا ان التمسك واجب فيها عندنا وثالثا ودعوى اختصاص أدلتها بالفرائض يناقض مع قوله لا يجوز التمسك لان الشبهة مصداقية ورابعا ان رواية ابن مسلم لا قصور في عمومها فلا اختصاص بها غاية الأمر بمقدار المخصص يرفع اليد عنه وخامسا ان التعليل في دليلها انها جابرة تقتضى لزوم اتيانها فيها لعدم حصول الفراغ جدا عن صلاة احتياطه دون أصل الصلاة وإلّا يلزم الدور لان الجابرية يتوقف على الاشتغال وهو على الجابرية فحينئذ الاشتغال على قدر ما ثبت كما لا يخفى