تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
كل القواعد محكومة به أم لا بل انها مختص بالركعات دون الافعال وفي المسألة قولان والأقوى اعتباره تبعا لجماعة منهم قده حيث إن أدلة الدالة على اعتبارها فيها غير قاصر لشمولها للأفعال أيضا لان الركعات أيضا من اجزاء الصلاة ولا فرق بين جزء الطويل والقصير فان اعتباره فيها من الجهات التعليلية دون التقيدية ودعوى أقربية الظن بالركعة إلى الواقع من الظن بالركوع مثلا ممنوع أولا وثانيا من اين يدعى ان اعتباره انما كان بملاك الأقربية أليس ظن الحاصل من قول الجماعة أقرب إلى الواقع من الواحد ومع ذلك ترى قول الواحد حجة وقول الشهرة ليس بحجة كما قد نص به الشيخ في رسالته في باب الشهرة بل يمكن دعوى دلالة مفهوم قاعدة التجاوز على اعتباره أيضا حيث عبر فيه بالشك فلو كان حال الظن فيه كالشك كان عليه ان يعبر بالظن وذلك واضح جدا ودعوى ان المراد منها هو عدم العلم كما في باب الاستصحاب كما ترى خلاف الظاهر لا يصار اليه ما لم يقم القرينة أو الدليل كما في باب الاستصحاب كما يمكن دعوى بناء العقلاء على اعتباره أيضا في مقام ايجاد المركبات وكيف كان فالأقوى كما عليه المشهور اعتبار الظن في الصلاة مطلقا في الركعات أو الاجزاء واللّه العالم

المسألة الرابعة والمائة

لو قام خبر واحد على فوت سجدة واحدة وخبر آخر على فوت القراءة فلازم اخبارهما هو وجوب سجدتي السهو فحينئذ فهل لازمهما حجة كقيام البنية عليه أم لا وعن بعض الأعاظم كما في المسألة الواحدة والتسعين عدم اعتباره لان المخبر إذا اخبر لا يلتفت إلى لوازم اخباره ويكون غافلا عنه بل غير متصور له ابدا لكن الأقوى اعتباره ولذلك قلنا بحجية لوازم الامارات فلو كان تلك التعليلات العليلة صحيحة لا يكون لوازمها حجة وكك البينة لعدم الفرق