تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
كان شرعيا أو عاديا فصلاته صحيحة ولا شئ عليه عملا بقاعدة الفراغ وإن كان غير داخل فيأتي بالرابعة عملا بقاعدة الاشتغال بل الاستصحاب مع عدم الاعتناء بما قيل من المثبتية كما أشرنا إليها سابقا وذلك واضح

المسألة الثانية والمائة

إذا علم بفوت فريضة كالظهر لكنه لا يعلم أنه القصر أو التمام وقد تقدم سنخ المسألة فيما علم اجمالا بصلاة الاحتياط لكنه لا يعلم بأنه ركعة أو ركعتين ففي الاكتفاء بالأقل أو الأكثر أو الجمع وجوه وأقوال ومنشأ الخلاف اختلافهم في انها من المتباينين أو الاستقلالى أو الارتباطي وعن بعض الأعاظم اختيار الأكثر وعن الجواهر اختيار الأقل وهذا هو الأقوى بعد انها من متحد المعاني دون متكثرها وان السفر والحضر ليسا منوعا لها لان الأقل متيقن باي وجوب كان ضمنيا أو نفسيا أو غيرها وانما الشك في حده فيجرى البراءة عن الزائد وان الشك في الزائد مسبب عن الشك في شرطية الانضمام في الركعتين وعدمه فلا مانع من اجراء الأصل فيها فيحكم بعدمه وتوهم عدم احراز محل السلام باطل جدا حيث أولا منقوص بكلية الأقل والأكثر حيث بناء على الاخذ بالأقل لم يحرز محل السلام جدا وثانيا فيتعارض الأصل فيه وثالثا كل ركعتين لم بجب انضمامها بركعة أخرى يجب فيهما السلام فالموضوع مركب يحرز بعضه بالأصل وبعضه بالتعبد كما لا يخفى لكن الأحوط هو الجمع واللّه العالم

المسألة الثالثة والمائة

إذا ظن بوجود جزء في محله أو ظن بعدم وجوده كك فهل هو حجة كما في الظن في عدد الركعات حيث تكون معتبرة ولازمه هو رفع اليد عن القواعد في موردها كقاعدة الشك في المحل وقاعدة التجاوز وكك الاستصحاب والاشتغال وأمثال تلك القواعد كلها كما في مورد الظن في الركعات حيث