تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
طريقته وخامسا سلمنا كونها للغاية وان العلم بالقياس إلى ذيها طريق محض لكن من اين دلت طريقتها لواقعية ذيها جزء كان أو شرطا ألا ترى إلى قوله ( ع ) كل ماء طاهر حتى تعلم أنه نجس أو لا تنقض اليقين الا بيقين آخر أو كل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام كل ذلك عند انقطاع الحكم الظاهري يكون العلم طريقا إلى الواقع ومع ذلك لا يكون الجزء أو الشرط شرطا واقعيا فإذا حاله كحال ساير الاجزاء والشرائط عند الجهل أو السهو والنسيان واما مسئلة شمول لا تعاد لصورة الجهل وان كان خلافيا لكن التحقيق شمولها نظرا إلى أن الاستثناء عن النفي مفيد للاثبات وان كلمة الا للحصر فحينئذ ينحصر الإعادة في الخمسة عملا بمفهوم الحصر الذي لم يستشكل فيه أحد ولا ربط في عالم المفهومية الذي في مقام اعطاء الضابطة بخصوص مورد السؤال الذي هو النسيان فعليه فإنه وحديث الرفع حاكمان برفع الشرطية والمانعية والعجب استنباطه العموم لغير النفس السائلة أيضا مع أنه لا يكاد يشمل الأدلة له أصلا من جهات شتى كما قررها حضرت الأستاذ المعظم دام ظله العالي في رسالته في اللباس المشكوك فليطلب لها محل آخر فراجع إليها واللّه العالم

المسألة الرابعة والتسعون

لو صلى وعلم اجمالا بفوت جزء كالسجدة أو بزيادة ركن كالركوع مثلا ففي صحة الصلاة وعدمها وجهان وعن بعض الأعاظم صحتها كما في المسألة الثمانية والأربعين لجريان اصالة عدم الزيادة في الركوع وبها يدفع عدم وجوب السجدة فحينئذ فإن كان محلها باق فلياتى به وإلّا فيقضيها وأنت خبير بفساده حيث إن اصالة عدم الزيادة معارض باصالة عدم النقيصة فيها فيتساقطان حيث إنها من الأصول العقلائية في مقام ايجاد المركبات أو في نقلها أو في كتابتها إلى غير ذلك نظير اصالة الجهة واصالة السلامة بل هي هي وعليه المدار في باب الاقرار