تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
في تعارض القواعد الحاكمة والمحكومة فتتساقط فيجب عليه تحصيل الطهور لعباداته وانما الاشكال في صحة جريان قاعدة الفراغ في الصلاة وعدمها كما هو الشأن في باب السبب والمسبب حيث إذا لم يجر الأصل في الأول يجرى في الثاني ربما يقال باستحالته حيث إن الطهور في فرض المسألة كلاهما بمثابة ان بطلان أحدهما بطلان لجزئه فحينئذ إذا علم بطلانه فقد علم تفصيلا بطلان طهوره فكيف يجرى الأصل في الصلاة وذلك واضح نعم فيما كان أحدهما مستحبا فحينئذ لجريانه كمال مجال ولكن الأقوى مع ذلك صحة صلاته حيث إن الطهور في الواقع اما وضوء واما يتيمم والجمع في الواقع معدوم وانما هو في الظاهر من جهة عدم تشخيص المورد والمصداق وان شئت قل انه كان احتياطا وجوبيا وإلّا الجمع في الواقع محال شرعا فإذا كان كك فحينئذ لا محذور في اجرائها لامكان وقوعها في الواقع مع الطهور الواقعي الذي اما وضوء واما يتيمم كما لا يخفى

( المسألة التاسعة والثمانون )

لو علم اجمالا حال كونه في السجدة انه صدر منه فعل مردد بين الحديث أو ذكر سجوده فقد بطل صلاته وقد تقدم نظائرها فلا نعيد فراجع

( المسألة التسعون )

لو كان في ساتره دم أقل من الدرهم البغلي لكنه مردد في كونه معفوا أو غير المعفو كالدماء الثلاثة ففي جواز الصلاة فيه وجهان بل قولان والأقوى هو الصحة اما بناء على مذهبنا من لزوم التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فواضح واما بناء على عدم الجواز فالأدلة الاجتهادية مفقودة فالمرجع هو الأصل العملي فيرجع إلى اصالة عدم الاتصاف وإلّا فيرجع إلى اصالة عدم المانعية وإلّا فيجرى البراءة عن المانعية كما لا يخفى ثم بناء على كون الموضوع مركبا من امر وجودي وهو كونه أقل من الدرهم وعدمي على نحو عدم المحمولي
الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 131 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي