دون النعتى فالجواز أوضح من أن يخفى واللّه العالم
( المسألة الواحدة والتسعون )
إذا رأت المرأة دما مرددا بين الاستحاضة القليلة والحيض ولم تشخص فبعد انقطاعه تعلم اجمالا اما بوجوب الغسل عليها أو الوضوء فما ذا يضع بعبادتها فحينئذ فإن كان لأحدهما حالة سابقة فيتعين بحكم الاستصحاب وإلّا فإن جرت قاعدة الامكان فيحكم بالحيضية وإلّا فلا بد من الجمع ولا يصح الصلاة الا به من جهة استصحاب بقاء الحدث حيث إنه من القسم الثاني من الاستصحاب الكلى حيث قد علم اجمالا بحدوث حدث مردد بين مقطوع الارتفاع بالوضوء أو مقطوع البقاء فلا بد من الغسل أيضا فيجب الجمع نعم لو قيل بكفاية كل غسل عن الوضوء فيكفي الغسل وحده كما لا يخفى
( المسألة الثانية والتسعون )
إذا علم اجمالا بان هذه الجلسة اما جلسة استراحة بناء على وجوبها كما هو الأقوى أو جلسة شرط مع علمه بفوت ركوع هذه الركعة فبناء على المختار من أن الركن لا يتحقق إلّا بالسجدة الثانية فالعلم ينحل لان جلسة الشرط متيقنة الوجود ويجرى الأصل على نحو كان التامة عن الجلسة الاستراحة بلا معارض لكن الشك فيها ناش عن اتيانه السجدة الثانية وعدمه فمقتضى الاشتغال والاستصحاب والشك في المحل عدمه فإذا بنى عليه فيكون محل الذكرى الركوع باقيا فيرجع فيأتي بالركوع ثم بالسجدتين ويتم صلاته ويأتي بسجدتي السهو فصحت صلاته ولا شئ عليه
( المسألة الثالثة والتسعون )
لو صلى في ساتر قد ثبت بقيام الحجة بأنه مذكى كالبينة أو اليد أو العدل الواحد بناء على حجية قوله في الموضوعات كما هو الأقوى أو السوق ثم بعد