الواقعية في طرف القبلة الواقعية فبعد العلم ببطلان أحدها يشك في صحتها وفسادها فحينئذ يجرى فيها قاعدة التجاوز ولا تجرى في غيرها حتى يعارض لأنه كان صحيحا أو فاسدا لا اثر له حتى يجرى الأصل فيه اى أصل كان الحاكمة أو المحكومة فلو فرضنا عدم جريانها كما زعمه بعض الأعاظم فيكفي جريان قاعدة الفراغ فيها وقد عرفت عدم المعارضة في غيرها لعدم اجرائها فيكون صحيحا فحينئذ قد حصل المؤمن التعبدي فحصل الفراغ اليقين عن الواقع فحينئذ تمام محط البحث ان قاعدة التجاوز أو الفراغ يجرى فيما هو الواقع صلاة إلى القبلة أم لا فعلى الأولى فلا شئ عليه مطلقا وعلى الثاني في المورد المعين يأتي به وفي الاجمالي يأتي بالكل فأقول انه ربما يتوهم عدم جريان القاعدتين أصلا في المقام بدعوى ان أدلة التعبد انما تجرى في صورة توجه الشك وتعلقه بعنوان له الامر تفصيلا لا بعنوان الاجمال وبذلك العنوان له الامر تفصيلا لا بعنوان الاجمال وبذلك العنوان لا اثر له ولا امر له فلا تجرى فيه ولذلك ترى ان جماعة لا يجرون الأصل في الفرد المردد لان ما هو مورد الأثر ومتعلق الأمر غير معلوم لكنه فاسد جدا اما أولا فالمقام غير مرتبط بالفرد المردد الذي هو فرد لاحد الطبيعتين وثانيا نحن نجرى الأصول فيه أيضا وثالثا لا يشترط في تعلق الامر أو الأثر أو اجراء الأصل معرفة العنوان حتى لو كان قادر أعلى تحصيلها بداهة انه طريق إلى المعنون وتلك الأمورات كلها متعلقة به على عنوانه فحينئذ اى محذور ان يشير إلى ما هو المعنون واقعا ومعلوم تفصيلا في الواقع ومعين كك ويجرى فيه الأصل إذا لم يعارضه شئ آخر فحينئذ فالأقوى ان الصلاة الواقعية صحيحة لجريان قاعدة للتجاوز فيها بلا معارض فحصل الفراغ اليقين التعبدي عن اشتغاله بحكم العلم الاجمالي الأول ولا شئ عليه مطلقا في تمام الصور
( المسألة الثامنة والثمانون )
لو توضأ جبيرة ويتيمم أيضا من جهة لزومه في الموارد التي يجب الجمع بينهما ثم صلى فريضة ثم علم اجمالا ببطلان أحد طهوريه فلا اشكال