تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
قطعه في القطع الطريقي أيضا لا وجه له بعد فرض استحالته أيضا كما هو المنصور ومذهبه أيضا

( المسألة السادسة والثمانون )

من كان وظيفته ان يصلى إلى اربع جوانب إذا صلى بها كلها ثم علم اجمالا بفوت سجدة أو تشهد من أحدها فعن بعض الاجلة لزوم إعادة الكل حسب ما قررها أفضل تلامذته مدعيا بان الأصول المحرزة لا تجرى في أطراف العلم الاجمالي فيشك في فراغ ذمته ولا يمكن إلّا بإعادة الكل ولو فرضنا الجريان أيضا كك ولازمه ان يقول بإعادة الظهرين أو المغربين كك وهو كما ترى والأقوى ان يأتي بقضائه وسجدتي السهو ولا شئ عليه لان قاعدة التجاوز متعارضة واستصحاب عدم الاتيان على نحو مفاد كان التامة أيضا متعارضة والبراءة عن القضاء كك فيأتي به بداعي الامر الواقعي بقصد ما الذمة ولا يضر الفواصل لو كان من الأولى مثلا كما في سائر الفرائض حيث إنه لم يفت عنه الا الترتيب والموالاة فإنهما من الشرائط الذكرية فيرفع بحديثى لا تعاد والرفع مع أنه لم يعلم فوتهما واقعا ولعله من الأخيرة فقد انقدح أيضا عدم الجزم بوقوع العبادة في العبادة مع أنه أيضا لا ضير فيه نصا وفتوى وقاعدة ولا يتوهم عدم جريان القواعد في غير الأولى وذلك اما لفوت الترتيب أو لعدم اتيانه لما عرفت من عدم اعتباره رأسا عند غير العمد كما لا يخفى ومع ذلك فالقول عدم وجوب شئ أصلا كما تعرف في المسألة اللاحقة

( المسألة السابعة والثمانون )

إذا صلى إلى الجهات الأربعة ثم بعد الفراغ منها علم اجمالا ببطلان أحدها كما إذا علم بان الركوع فات منه مثلا ففي إعادة الكل أو عدم الإعادة أصلا أو التفصيل بين كونه معلوما بالتفصيل فيجب اعادته أو بالاجمال فيجب الإعادة وجوه بل أقوال وأردؤها التفصيل حيث إن العلم الاجمالي بفساد