وهو بين المتباينين ولا يتوهم ان الشك المسببى هو بعد السلام فلا يعتنى به لعدم الجزم بحدوث أصل شكه بعد السلام وفيه ما لا يخفى حيث إن فيه أولا لو فرضنا انها من المتباينين فلا بد ان يأتي بثلاث ركعات لا الركعتين لأنه لو كانت ركعة فهي مأخوذة بشرط لا ولو كانت ركعتين فهي مأخوذة بشرط شئ ولا شبهة في عدم امكان اجتماعهما فلا بد من الجمع لا الاكتفاء بالركعتين وهو واضح وثانيا ان شكه بعد الفراغ اى اثر يترتب عليه حتى يكون سببا ومسببا مع عدم الاعتناء بشأنه واما دعوى عدم الجزم بحدوث شكه بعد السلام فاسدة جدا للزوم الخلف والتناقض لأنه خلاف المفروض كما أن دعوى احتمال وقوع السلام في غير محله كما ترى حيث إنه لو فتح ذلك الباب فلا يبقى مورد للشك بعد السلام كما لا يخفى فالحق ما ذهب اليه الجواهر قده فلا يعتنى بشكه بعده ولكنه يعلم اجمالا بوجوب صلاة الاحتياط عليه لكنه لا يعلم أنها واحدة أو الاثنين كمن عليه القضاء المردد بين الأقل وأكثر فالأقل متيقن والأكثر مشكوك فيجرى عنه البراءة عن شرطية انضمامها إلى الركعة الأخرى وعن تكليفه كك ولعمرك انها بمثابة من الوضوح لا يعتريه ريب
( المسألة الثالثة والثمانون )
لو صلى وعلم اجمالا بفوت سجدة أو تشهد من دون تعيين وشك في الآخر بشبهة بدوية اجمالية فحينئذ اما يكون علمه بعد الصلاة واما في أثنائها وعلى الأخير اما يكون بعد الدخول في الركوع واما بعده واما يكون في حال الجلوس وفي غير الأخير لا اشكال في حكم المسألة لفوت محلهما والقواعد كلها متعارضة فحينئذ يأتي بقضائهما مع سجدات السهو كما لا يخفى واما الأخير ففيه وجوه وأقوال وعن بعض الأساطين قده انه يأتي بهما لان كل واحد منهما مشكوك ولم يثبت الدخول في الغير في كل واحد منهما فيكون محل الذكرى في كل واحد منهما