إذا صلى صلاته اليومية كلها ثم علم ببطلان أحدها من جهة فقد طهارتها بالخصوص فحينئذ اما يعلم به اجمالا في آخر وقت المختص بالعشاء أو يعلم بعده فحينئذ اما صورة الأولى فالقواعد من الفراغ وغيرها ولو كانت في الكل متعارضة إلّا ان قاعدة الحيلولة حاكمة بصحة غير العشاء فيأتي بها فقط لقاعدة الاشتغال فينحل العلم بصحة غيرها لقاعدة الحيلولة ويأتي بالعشاء لقاعدة الاشتغال فحصل الفراغ من ناحية علمه واما إن كان الثانية ففيها وجوه بل أقوال من إعادة الكل أو الثلاثة ثنائية وثلاثية ورباعية والأقوى هو الأخير خلافا للشهيد قده حيث إنه بعد تعارض القواعد وتساقطها إذا اتى بما اخترناه يحصل له الجزم الوجداني بالفراغ من معلومه الاجمالي كما لا يخفى ثم في فرض المسألة لو غفل عن حال المسألة ولم يتوضأ وأعاد صلواته اليومية كلها بمقتضى علمه ثم تذكر ان مقتضى علمه الاجمالي انه كان شاكا في الطهارة فهل يجب عليه إعادة الكل أو الثلاثة أو العشاء يجب عليه وجوه بل أقوال والأقوى هو الأخير جزما كما لا يخفى
( المسألة الثانية والثمانون )
لو علم بعد الفراغ من صلاته التي كانت بيده انه شك فيها وبنى على مقتضى شكه لكنه يشك بأنه كان شاكا بين الاثنين والثلاث حتى يكون عليه ركعة من الاحتياط أو الاثنين والأربع حتى يكون عليه ركعتان منه فحينئذ ففي وجوب الركعة أو الركعتين عليه وجهان بل قولان ومنشأ الخلاف ان المسألة من صغريات المتباينين أو الاستقلالى أو الارتباطي وعن بعض الأعاظم كما في المسألة الثمانية والثلاثين انها من الأولى فيجب عليه الاحتياط فلا بد ان يأتي بهما حيث إن شكه بعد السلام سبب عن الشك في الموجب الذي كان في صلاته