الورثة عنها بل فقط لهم ولاية البيع بل يمكن دعوى ذلك في غيره أيضا بناء على أنها متعلق حق الديان على نحو حق الرهانة دون حق الشفعة وغيره فحينئذ ففي صحة الصلاة فيها وجهان بل قولان والأقوى هو الجواز لأنه شك في المانعية وهي تدفع بالبراءة لأنه شك في الأقل والأكثر الاستقلالى ولا مانع من اجراء البراءة عن الأكثر خصوصا إذا قلنا إنه موضوعه مركب من كل مال لم يتعلق الدين بتمامه جاز فيه الصلاة والتصرف فيحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل ويمكن دعوى السيرة على صحة الصلاة وأمثالها فيه وإن كان يمكن الخدشة فيها بأنها نشأت من عدم المبالاة ولذا كان بعض الأخيار في الدين المستوعب لا يدخلون الدار لحمل الجنازة والتشييع والفواتح كما نقل حضرت آية اللّه الأستاذ متعنا اللّه بطول بقائه ومما ذكرنا ظهر أيضا عدم المنع في غير المستوعب كما لا يخفى واللّه العالم
( المسألة التاسعة والسبعون )
إذا توضأ فريضة وصلى الظهر ثم توضأ تجديدا وصلى العصر ثم علم اجمالا بخلل في أحد الطهورين كاتيانه رياء مثلا فعن بعض الأساطين قده صحة الصلاة الثانية وإعادة الأولى لزوما اما صحة الثانية للعلم التفصيلي بأنها مع الطهارة حيث لو كان الباطل هو الأول فالثاني صحيح وكان واجبا واقعا وان أخطأ في التطبيق وإن كان الثاني باطلا فالأول صحيح واما إعادة الأولى لتنجز العلم الاجمالي وتعارض الأصول الحاكمة والمحكومة في كل واحد من الطهورين وتساقطها وأنت خبير بفساد تلك المقالة اما أولا من جهة عدم تنجز ذلك العلم الاجمالي حيث لا اثر للتجديدى لو علم تفصيلا فساده فحينئذ يكون طهارة الأولى شكا بدويا فيجرى فيه قاعدة الفراغ نعم يتوضأ لعباداته المستقبلة وثانيا سلمنا تنجزه وتعارض الأصول في الطهورين وتساقطهما لكنه