تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
دليل جزئيتهما وإلّا فاطلاق دليل بدلية قضائهما كما في سائر شرائطهما وو انما الاشكال فيما لم يعلم به تفصيلا فهل يجب عليه تحصيله ولو بان يكرر أحدهما حتى يحصل الترتيب أم لا وعن بعض الأعاظم اشكال بل يظهر عدمه بتوهم عدم اقتضاء البدلية ذلك المعنى ثم استدرك بأنه قد توهم ان دليل الجزئية يقتضى كك لكنه توهم باطل نعم لو اقتضى فلا محيص عنه ولكن أنت خبير بفساد المقالة حيث إن دليل الجزئية لا يمكن التفصيل فيه فان استفادة لزوم سائر الشرائط من القبلة والتستر والطهارة بل القربية إلى غير ذلك دون الترتيب في غاية الغموضة بل في نهاية المنع فكما ان اطلاقها تقتضى تحصيل بقية الشرائط فكك يقتضى تحصيله ولذا يجب في صورة العلم التفصيلي وإلّا فما الدليل عليه في الفرض وإلّا فهو بالخيار كما لا يخفى مع أنه لا مجال لانكار جزئيتهما فأي شئ صار موجبا لخروجهما عنها غاية دلالة حديثي الرفع ولا تعاد سقوط الترتيب بينهما مع سائر الأجزاء دون نفسهما ولعمرك ان ذلك بمثابة من الوضوح ولا أقل من الشك فيستصحب وجوبه بينهما كما لا يخفى واما سعة الوقت غير مرتبط بالمقام ولها مسائل كثيرة وشقوق عديدة كما لا يخفى فالأقوى هو الوجوب حيث إن القضاء إن كان بأمر الأول ولو بنحو تعدد المطلوب فحينئذ فالساقط محلهما دون سائر الجهات المعتبرة فيهما لعدم حصول شئ يوجب سقوط شئ منهما الا محله وإن كان بأمر جديد فلا يعتبر فيهما شئ مما كان معتبرا في الصلاة حتى قصد القربة بناء على عدم اقتضاء اطلاق الامر التعبدية كما لا يخفى

( المسألة الثامنة والسبعون )

إذا توفى أحد وعلم اجمالا بان عليه دين ولكنه لم يعلم أنه مستوعب للتركة حتى لا يجوز للورثة الصلاة فيها ولا سائر التصرفات وكك لغيرهم ممن يجوز صلاته فيها لولا الدين بناء منهم بان الدين المستوعب يوجب منع