تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
على كونها نافلة بل معناه إذا لم يكن في الواقع ناقصة أيضا فأنت مأجور ومثاب كما في النوافل ولم يكن شغلك عبثا وإلّا كيف يكون نافلة مع عدم جواز تركها جزما والتعليل بالجابرية وأمثالها حكم غير مطردة ولا منعكسة ثم العجب دفع البراءة بالاشتغال وامتياز ذلك المانع من بين الموانع والاجزاء والقواطع والشرائط حيث إن في الكل لو شككنا في الاحتياط فالمرجع هو البراءة دون الاشتغال الا ذلك المانع فالمرجع فيه الاشتغال فإذا لم يدل دليل على مانعيتها وقام الدليل على عدم ضيرها فأي قصور في اجراء البراءة هل الاشتغال الا بقدر ما ثبت فحينئذ لا محيص إلّا عن البراءة واللّه العالم

( المسألة الخامسة والسبعون )

لو صلى ثم علم اجمالا بعد الفراغ بأنه ترك اما سجدة من ركعة أو سجدتين من الأخرى كالأولى مع الثانية أو الثانية مع الثالثة فيجرى قاعدة التجاوز في السجدتين بلا معارض حيث لا تجرى في السجدة الواحدة للعلم التفصيلي بعدم جريانها اما لبطلان الصلاة أو عدم اتيانه كما مر غير مرة في المترتبات كما أنه يجرى فيها سائر الأصول أيضا فحينئذ يحكم بصحة صلاته ويقضيها مع سجدتي السهو ولا شئ عليه والعلم الاجمالي بوجوب اعادتها أو قضاء السجدة مع سجدتي السهو أيضا ينحل باجراء قاعدة الفراغ في الصلاة فيما اثرها عدم الإعادة ويقضى السجدة مع اتيانه سجدتي السهو أيضا وان شئت قل بعض أطرافه امتثاله تحقق بالتعبد وهو الصلاة وبعضه بالوجدان وهو السجدة فحصل الموافقة القطعية ولا يحتاج اليه بل التزم بامتثاله في الفتاوى واللّه العالم

( المسألة السادسة والسبعون )

لو صلى ثم بعد صلاته علم اجمالا بفوت سجدة وتشهد ونسي الترتيب بينهما ولا اشكال في انه يجب عليه تحصيل الترتيب لو علم تفصيلا به لاطلاق