الكل دون بعضها فحينئذ فكلما كان ملاك الوحدة والتعدد من الموضوع والاسم والامر والغرض وبيان الاخبار شاهد ودليل واضح بأنها عبادة واحدة فلا يجوز التبعيض ابدا
( المسألة الرابعة والسبعون )
لو نقص في صلاة احتياطه شيئا فاما يكون عن عمد واما يكون عن سهو وعلى الثاني اما يكون ركنا واما يكون غير الركن والزيادة أيضا كك على حسب التقسيم اما الأول فلا اشكال في بطلان صلاته لعدم اتيان المأمور به على وجهه فأي شئ كان المنقوص يكون موجبا للبطلان واما الثاني فلا ريب في في صحتها لعموم حديثي الرفع ولا تعاد واما الثالث فيكون موجبا للبطلان لعموم مبطلية نقصان الركن كما في النصوص العامة والخاصة كما هو مقتضى القاعدة أيضا بدون ورود تخصيص عليها هذا كله في الطرف النقصان واما الزيادة فان كانت عن عمد فلا خلاف في بطلانها لعدم اتيان المأمور به على وجهه واما إن كانت عن سهو فإن كان غير الركن فلا ريب في صحتها بعموم حديثي لا تعاد والرفع واما إن كانت ركنا ففي البطلان وجهان ومنشاؤهما انها اما واجبة أو نافلة فعلى الأولى تبطل وعلى الثاني لا ضير فيها وعن بعض الأعاظم كما في المسألة الواحدة والتسعين فيها نظر وتردد مدعيا ان عموم مبطلية الزيادة الركنية ورد عليه تخصيص في النافلة فحينئذ صلاة الاحتياط تكون الشبهة مصداقية فلا يجوز التمسك بعمومها ولو لمكان احتمال نافليتها كما هو مفاد النص بأنها إذا لم تكن ناقصة يحسب نافلة فحينئذ فالمرجع هو البراءة عن المانعية كما لا يخفى ولكن الأقوى بطلانها اما أولا للزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اللفظية كاللبية وثانيا لا نسلم كونها نافلة بل من الفرائض المشروطة بحصول الشك في الأصلية والرواية على خلاف المقصود أدل إذ حسابها نافلة لا يدل