( المسألة الثانية والسبعون )
من كان وظيفته ان يصلى إلى اربع جهات كما في صورة العلم الاجمالي بوجود القبلة في أحدها فحينئذ لو شك في طرف معين بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع فهل يكون الواجب عليه ان يصلى الاحتياط إلى تلك الجهة التي شك في صلاتها أو مخير فيأتي باي جهة يريد أو يكرر الاحتياط إلى جهات أربعة أيضا وجوه من حيث إنها صلاة مستقلة ولو كان سببها هو الشك في الصلاة الواجبة فليصلى إلى اى جهة يريد سيما مع عدم شرطية القبلة في النوافل خصوصا عند عدم تعينها ومن حيث إنها صلاة ولم يبين القبلة فلا بد ان يأتي بأربعة جوانب كما في الصلاة الأصلية حيث إن اتيانها إلى اربع جوانب مضافا إلى النص المطابق للقاعدة ولكن الأقوى مع ذلك هو الأول حيث إنه لتكملة صلاة الأصلية بلحاظ جزئيتها لو كانت في الواقع ناقصا فلا بد ان يأتي بها إليها فالتوهم بأنها إلى أربعة جهات باطل جدا حيث إنها من توابعها ومن شؤونها فلا بد ان يصلى إليها فإن كان جزء فلا بد ان يصلى إليها وإلّا فلا يشترط فيها القبلة ومن هنا ظهر فساد الاتيان بها تخييرا أيضا مع دوران الامر بين التعيين والتخيير
( المسألة الثالثة والسبعون )
إذا قصد اتيان الركعتين من صلاة الليل دون بقية ركعاتها سواء كان قاصدا من الأول أو قصد في الأثناء كك ففي صحة صلاته مما اتى به وعدمها وجهان ومنشأ ذلك هو انها صلوات متعددة مستقلات غير مرتبط أحدها بالآخر ولو كانت من الموقتات فبعد انتصاف الليل يتوجه الخطاب فلا ينافي امتثال بعض مع مخالفة الآخر حتى لو قيل بان اتيان السابق شرط في حكم اللاحق أيضا لا يضر فحينئذ لا ضير في اتيان الأول وهكذا نعم لو قصد الأخيرة من الأول فتكون باطلا ويؤيد ذلك انها خير موضوع من شاء