الأولية والآخرية وغيرهما وعدم الاضرار بمقربيتها ما دام لم يفصل بين الأجزاء السابقة واللاحقة ركن كما لا تخفى فيحتسب للأولى ويكون الركعة كاملة ثم يقوم لركعة الثانية فيأتي بها فصحت صلاته ولا شئ عليه نعم انه يجب عليه سجدات السهو لقيامه وأذكاره فما عن بعض الأعاظم من عدم التعرض لها أصلا كما في المسألة السابعة والعشرين مما لا وجه له بعد الحكم بصحتها كما لا يخفى واللّه العالم
( المسألة السابعة والستون )
لو بقي مقدار وقت الاختصاصى للعصر بناء عليه كالأربع للحاضر والاثنين للمسافر وكان عليه ركعة الاحتياط لصلاة ظهره حين اتى به من جهة شكه فيها بين الثلاث والأربع لكنه يشك في انه هل اتى بها أم لا فحينئذ تارة يشك في اتيانها قبل اختصاص الوقت بالعصر فلا اشكال في لزوم اتيانها عملا بقاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الاتيان بل واستصحاب بقاء وجوبها الغيري إذا لم يجر في الموضوع وأخرى يشك فيها بعده وعليه تارة يقال إنها من الواجبات الموقتة كانت جزء للمشكوك أو جابرة أو انها مستقلة بنفسها أم لا وأخرى ليست منها وعلى الأول لا اشكال في انه لا شئ عليه لقاعدة الحيلولة في الموقتات وعلى الثاني فهل يزاحم العصر حتى يكون مختصا بأوقاتها التنزيلية والاضطرارية كمقدار الركعة فيأتي بصلاة الاحتياط أم لا والأقوى انها من الموقتات فعند اختصاص الوقت يحكم باتيانها بقاعدة الحيلولة واما بناء على عدم كونها منها لا وجه للمزاحمة وهذا بديهي حيث إن الواجب الموسع لا يزاحم مع الواجب المضيق فان المزاحمة يتوقف على انحصار وقت العصر بالاضطرار والانحصار يتوقف على المزاحمة فدار على أن العقل حاكم بلزوم الجمع بين الفرضين مع الامكان كما هو المفروض في المقام وبناء على جزئيتها يلزم دخول العبادة