اجراء قاعدة التجاوز بالقياس إلى المنسى حيث إنه يشك انه تذكر قبل فوت محله فاتى به أو بعده فلم يأت فيشك في وجوده في محله بعد خروجه عن الصلاة ومنشائه اى شئ كان ثم اى محذور في اجراء قاعدة الفراغ في أصل صلاته لعمرك لا أرى لمنعها وجها واللّه العالم
( المسألة الثالثة والستون )
إذا صلى في مكان مغصوب أو لباس مغصوب وبعد اتمامها علم بغصبيته فلا اشكال في صحة صلاته لان النهى لم يتنجز في حقه فلا مانع من وقوع الصلاة قربية لان إباحة المكان أو اللباس ليست على منوال سائر الشرائط لأنها منتزعة عن النهى النفسي المولوي وهو خطاب حرمة الغصب فإذا لم يتنجز يكون المكان واللباس مباحا نعم ان الاشكال في فساد الصلاة فيهما مع العلم بالغصب أيضا بناء على جواز اجتماع الامر والنهى فان مقتضى القاعدة هو حرمة التصرف وضمان الأجرة وصحة الصلاة أيضا لكن ادعى الاجماع على الفساد فان تم فهو وإلّا فهي بحسب القاعدة مقتضى الصحة نعم عن بعض مشايخ حضرت الأستاذ مد ظله وهو النائيني قده كما نقله المقرر أيضا في مبحث القطع ان البطلان في المسألة مقتضى القاعدة لسراية قبح الفاعلي إلى الفعل لكنك خبير بفساده حتى على مذهبه حيث يلزم ان يكون فعل المتجرى به حراما وإذا كان عبادة يكون فاسدا لسراية قبح الفاعلي اليه وأيضا يلزم ان يكون عبادة الجاهل المقصر ولو صدر عنه نية القربة وكانت مطابقا للواقع أو الطريق الذي وظيفته الاخذ به فاسدا لسراية قبح الفاعلي إلى الفعل وأيضا يلزم ان يكون بحث اجتماع الامر والنهى في أبواب العبادة بلا فائدة لسراية قبح الفاعلي إلى الفعل قلنا بالجواز أم لا فيكون العبادة فاسدة وفساد تلك المقالة لكثيرة جدا نعم عن بعض الأعاظم كما في المسألة السادسة والستين اشكال في اللباس في الفرض