تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
في صحة عباداته وفي المثل يتيمم ويصلى وان قلنا بعدم جواز البدار الا في ظرف بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت ففي جواز الدخول فيها وجهان بل قولان ومنشاؤهما ليس إلّا جواز جريان استصحاب بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت أم لا وعن بعض الأعاظم كما في المسألة السادسة والسبعين عدمه نظر إلى مثبتية الأصل المزبور لان موضوع الجواز هو الاضطرار عن الطبيعة الملازم لذاك الاضطرار الخاص عقلا وهو مثبت كما لا يخفى نعم لو كان موضوع الجواز هو الاضطرار الباقي إلى آخر الوقت فلا مانع منه لعدم كونه مثبتا ثم استحكم مسلكه باحتياط بعض الأساطين بعدم الشروع في العمل في فرض المسألة ثم حكم بعدم المشروعية بواسطة استصحاب عدم طرو الاضطرار على الطبيعة أو عدم اتصافها به فراجع إليها وأنت خبير بفساده وإلّا يلزم منع جريانه في أغلب موارده مع أنه من ارسال المسلمات عندهم فمن شك في نفقة زوجته من جهة الشك في ارتدادها فيجرى الأصل مع أنها فرد من افرادها والحكم مترتب على الزوجة ومن شك في نفقة زوجته من جهة الشك في خروجها عن العدة الرجعية فيجرى الأصل مع أنها فرد من افراد المطلقة الرجعية أو الزوجة بناء على عدم خروجها عنها قبل الانقضاء مع أن الحكم مترتب عليهما ومن شك في حياتها ومماتها وشك في نفقتها بتلك الجهة فيجرى الأصل مع أن وجوبها مترتب عليها وانها فرد منها ومن شك في لزوم فطرتها من جهة الشك في حياتها فيجرى الأصل مع أنها مترتب عليها وانها فرد منها حتى لو قلنا بأنها مترتب على العيالية فكك ومن شك في بقاء أمه أو أبيه وشك في نفقتهما فيجرى الأصل مع أنها مترتب على الأب والأمّ فإنهما فردان منهما فمن شك في جهة من الجهات في وجوب نفقة زوجته فيجرى الأصل مع أنها فرد من افرادها والحكم مترتب عليها إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة فلا بد من علاجه لكون كل