تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
في رفع الجزئية في حال الجهل بحديث الرفع بناء على أن المرفوع هو مطلق الآثار كما هو التحقيق فالأقوى صحة الصلاة مطلقا الا في الخمسة التي دخلت في الاستثناء

( المسألة الخامسة والستون )

لو شك في اتيان الركوع وهو قائم فمقتضى قاعدة الشك في المحل ان يأتي به فلو نسي عن شكه ومضى وقبل الدخول في الركن التفت إلى شكه ولكن شك في انه هل اتى به أم لا كما إذا التفت إلى شكه في السجدة الأولى أو بعدها بناء على أن الركنية يتحقق بتمامية السجدة الثانية أولا أقل من الدخول فيها ففي جريان قاعدة التجاوز فيه أو عدمه وجهان مبنيان على أن القاعدة هل هي مختصة بالوظائف الواقعية أولا أقل من انصرافها أو المتيقن منها ليس إلّا الوظائف الواقعية أولا أقل من الشك لشمولها للوظائف الظاهرية أم لا بل تكون اعما فعلى الأول ان مقتضى استصحاب الحكم الظاهري بل استصحاب وجوبه الغيري بل قاعدة الاشتغال يجب العود اليه فان الشك ولو حدث بعد الدخول في الغير إلّا انه تعلق بالحكم الظاهري دون الواقعي ومورد القاعدة مع تعبديتها وخلاف القاعدة مختصة بالثاني دون الأول هذا ولكن الأقوى صحة صلاته ولا يجوز له الرجوع والركوع محكوم بالاتيان بحكم القاعدة وليست في رهين تلك الاصطلاحات على أنه اى قصور في عموم انما الشك في شئ لم تجزه ولم يبين فيه ان منشأ الشك اى شئ كان واى جهة كانت

( المسألة السادسة والستون )

إذا تذكر في السجدة أو بعدها في الركعة الثانية بأنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الأولى مع تركه ركوع هذه الركعة التي بيده جعل ما اتى به لو أتمه أو يتمه للأولى بمعنى وقوعها لها لأنه قد اتى بالامر الواقعي الفعلي غاية الأمر انه أخطأ في التطبيق ولا يعتبر في الاتصاف بالجزئية قصد