مع الأصل فيه فيتساقطان نعم ان الوضوء للصلاة واجب بالوجوب الغيري الناشى عن الامر بالصلاة فإذا لم يكن الصلاة صحيحة فيكون الوضوء تفصيلا كك
( المسألة التاسعة والستون )
إذا شك في فوت جزء عمدا ففي صحة صلاته وجهان بل قولان والمنشأ فيهما ان قاعدة التجاوز تجرى فيما كان منشأ شكه كك أم لا وعلى الثاني فهل تجرى قاعدة الصحة أم لا ومنشأ ذلك اختصاص أمثال هذه القواعد بصورة السهو والنسيان فلا تجرى القواعد في الصورة ولكن الأقوى جريان القواعد لعدم قصور في اطلاقها وشمولها لمطلق الشك عند الدخول في الغير أو عند الشك في الصحة والفساد ولا نظر إلى خصوص كون منشائه هو السهو والنسيان بل أو غيرهما فان الغرض من جعل تلك الأصول العقلائية هو تسهيل الامر على المكلف ونجاته من يد الخبيث الوسواس فالمنشأ اى شيء كان لا نظر إلى منشائه فحينئذ كلما شك في فوته ولو عمدا فلا مانع من اجراء القواعد لعدم القصور في اطلاق أدلتها وعلى كل حال ليس مدرك المسألة هو كون الأذكرية علة أو حكمة وعلى الأولى لا تجرى وعلى الثاني تجرى ولذلك ترى اكتفائهم بعدم جريان قاعدة التجاوز فيه كما في غيره فما عن بعض الأعاظم من ابتنائها عليه كما في المسألة الثالثة والخمسين غير وجيه جدا فالعمدة دعوى اختصاص أدلتها أو اقلا انصرافها إلى غير صورة التي كان منشأ شكه هو العمد وهو كما ترى سيما نظرا إلى حكمة جعل تلك القواعد العقلائية
( المسألة السبعون )
إذا طرأ الاضطرار على المكلف في الوقت كمن كان مريضا لا يقدر على استعمال الماء ويشك في بقائه إلى آخر الوقت فان قلنا بجواز البدار لذوي الاعذار حتى مع العلم بطرو الاختيار في آخر الوقت كما هو التحقيق فلا اشكال