تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
يشك ولذلك ذكر حضرت الأستاذ مد ظله ان بعض اساتيده في مسئلة لا ضرر قد أوقع المعارضة بين اصالة عدم الزيادة مع اصالة عدم النقصية في كلمة في الاسلام على ما في بعض نسخها فلا مجال للمصير إلى اصالة عدم الزيادة بل لا يحتاج إليها جدا لأنه يشك في وجودها والمحل باق فيجب اتيانها بمقتضى قاعدة الشك في المحل واما على الثاني فيجرى فيها قاعدة التجاوز بدون فرق بين كون الغير ركنا أو غيره لعدم الأثر من هذه الجهة كما لا يخفى لكنه يأتي بسجدتي السهو على كل حال للعلم التفصيلي بهما بناء على أنها لكل زيادة ونقيصة وقصد كونها للنقصية بحكم اصالة عدم الزيادة واجراء البراءة للزائد وجه غير وجيه إذ يتعارض براءتها مع البراءة للنقصية واما اصالة عدم الزيادة فقد عرفت تعارضها باصالة عدم النقيصة مضافا بأنها لا تثبت ان سجدتي السهو للنقيصة كما لا تثبت بها النقيصة أيضا

( المسألة الثانية والستون )

إذا علم نسيان شيء كالتشهد مثلا ثم تذكر وشك بعد السلام بأنه هل تذكر بعد فوت محله أم قبله فعن بعض الأعاظم كما في المسألة التاسعة والستين ان استصحاب بقاء نسيانه إلى بعد دخوله في الركن حاكم بتذكره قبل فوت المحل فلا شئ من القضاء والإعادة عليه ثم احتمل المثبتية واستشكل في أصل الصلاة وهو كما ترى حيث لا اشكال في كونه مثبتا حيث إن لازم بقائه إلى بعد الركن ان يكون التذكر بعده عقلا فيكون عليه القضاء وأمثاله وذلك غير مفيد له نعم انه علل ان لازمه عدم وجوب التدارك في صلاته المستلزم لصحتها وهو من آثار عدم تمكنه من حفظ الترتيب وهو امر عقلي أو عادى لكن قد عرفت أيضا لازمه ان يكون التذكر بعده فيجب التدارك وكيف كان لا يثبت به شيئا ولا يجرى أصلا لمثبتيه لكن لا وجه ح للتشكيك والتأمل في صحتها لأنه لا محذور في