وتصرفه فيهما وجوه أردؤها هو التفصيل بين نهيه صريحا وبين اعتقاده كما عن بعض الأساطين قده والأقوى هو الصحة مطلقا بداهة ان موضوع الإباحة في الواقع هو المجتهد فاعتقاد المالك أو غير المالك بكونه مجتهدا أو لم يكن لا يغير الواقع فإذا كان كك وكان زيد مجتهدا فيكون من افراد الموضوع فلا يكون اعتقاده أو نهيه مضرا بالحكم نعم لو فرضنا ان لاعتقاده دخل فيه على نحو تمام الموضوع أو جزئه كان صلاته وتصرفه باطلا وان لم يفد تلك المقالة للمفصل أيضا لكنه خلف ومن هنا ظهر فساد قياس المقام بمسألة من يعطى مائة تومان على زيد لينفقه على الفقراء وزيد منهم أيضا على اختلافهم فيها كما ذكرها الشيخ قده في مكاسبه فإنه مع كونه قياس مع الفارق فان فيها يمكن دعوى شهادة الحال على اخراجه تخصيصا خصوصا مع علمه بحاله وذلك بخلاف المقام وإن كان الأقوى أيضا جواز اخذه بحصته علم بفقره أم لا نهى عنه أم لا إذا جعل موضوع حكمه الفقير بما هو فقير ولم يرد تخصيصه ابدا بوجه من الوجوه واللّه العالم
( المسألة الواحدة والستون )
إذا علم اجمالا بأنه اما زاد في صلاته قراءة أو نقصها سهوا فللمسألة شقوق حيث إنه اما لم يدخل في الغير أو كان داخلا وعلى الثاني اما يكون الغير ركنا واما غير الركن وعلى الأول قد نص بعض الأعاظم كما في المسألة الثانية والخمسين انه يأتي بها بمقتضى اصالة عدم الزيادة وأنت خبير بفساد التعليل حيث إن اصالة عدم الزيادة معارض باصالة عدم النقصية لأنها من الأصول العقلائية مثل اصالة الجهة في باب حجية الخبر الواحد واصالة السلامة في باب المبيع واصالة عدم السهو في افعال العقلاء وفي باب الاقرار والوصية إلى غير ذلك حيث إن العاقل في مقام ايجاد المركب لا ينقص منه شئ ولا يزيد واليه أيضا يشير في باب الوضوء بقوله حين هو يتوضأ اذكر منه حين